responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 165
كانت مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فلا يجوز تأخير الصلاة عنها، ولو أخّرت وجب عليها حينئذٍ أن تؤدّي عمليّة الطهارة المقرّرة لها وتصلّي.
واستدلّ على وجوب الإتيان بالطهارة والصلاة في الفترة التي يكون الدم منقطعاً فيها وعدم جواز التقديم عليها أو التأخير عنها بأنّ الطهارة والصلاة في الفترة المزبورة تكونان من الوظائف الاختياريّة، وأمّا الطهارة والصلاة في غيرها فتكونان من الوظائف الاضطراريّة، ومع إمكان الإتيان بالوظيفة الاختياريّة لا تصل النوبة إلى الوظيفة الاضطراريّة.
وأمّا الدليل على أنّ الطهارة والصلاة في غير الفترة المزبورة وفي حال استمرار الدم من الوظائف الاضطراريّة فهو ما ورد في الروايات، كما في صحيحة معاوية بن عمّار من قوله عليه السلام: «تؤخّر هذه وتعجّل هذه»، وقوله عليه السلام أيضاً في ذيلها: «صلّت كلّ صلاة بوضوء» [1]، فلو كانت طهارتها اختياريّة لم تكن أيّة حاجة إلى الجمع بين الصلاتين ولا إلى تجديد الوضوء لكلّ صلاة، بل كان يجوز لها أن تفرّق بينهما وأن تكتفي بوضوء واحد في الجميع ما لم تحدث بحدث آخر، فوجوب الجمع بين الصلاتين ووجوب تجديد الوضوء عليها لكلّ صلاة يدلّان على أنّ في الاستحاضة اقتضاء الحدث، وإنّما لا يكون ناقضاً في المقدار الثابت بالدليل وهو زمان غسلها وطهارتها وجمعها بين الصلاتين، وفي المقدار الزائد على ذلك يؤثّر المقتضي أثره وهو الحدثيّة.
وأيضاً ما في صحيحة زرارة من قوله عليه السلام: «لا تدع الصلاة على حال، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة عماد دينكم» [2]، فإنّه كالصريح في أنّ الاستحاضة مقتضية لترك الصلاة، إلّا أنّها باعتبار كونها عماد الدين فلا تتركها، وعليه فيجوز لها الغسل والوضوء والجمع بين الصلاتين بالمقدار الذي دلّ عليه الدليل.
وكذا قوله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة: «وإن سال مثل المثعب» في‌
[1] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.
[2] الوسائل 2: 373، ب 1 من الاستحاضة، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست