responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 167
ثمّ إنّه قد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الانقطاع إذا كان انقطاع فترة لا برء فهو كزمان عدم الانقطاع محكوم بالحدث والاستحاضة، فكما أنّ الطهر الأقلّ من عشرة أيّام الواقع بين الحيضة الواحدة محكوم بالحيضيّة، كذلك الطهر بين الاستحاضة محكوم بأنّه استحاضة، وعليه فلا وجه لوجوب التأخير حينئذٍ؛ لأنّ المرأة مستحاضة أيضاً في تلك الفترة [1]).
ويرد عليه: أنّ أيّام الطهر خارجة عن الاستحاضة والمرأة فيها غير محكومة بالاستحاضة، ولا يجب عليها مع الطهر أن تغتسل لكلّ صلاتين أو تتوضّأ لكلّ صلاة، ولا تقاس الاستحاضة بالحيض؛ لقيام الدليل في باب الحيض على أنّ المرأة إذا رأت الحيض ثلاثة أيّام ثمّ انقطع يوماً- مثلًا- ثمّ رأت الدم بعد ذلك أيضاً فهو من الحيض، وأمّا في الاستحاضة فلا دليل على ذلك، فالمرأة في أيّام الانقطاع ولو لفترة طاهرة حقيقةً فيجب التأخير فيما إذا علمت بأنّ الدم ينقطع عن فترةٍ واسعة للطهارة والصلاة كما يجب فيما إذا علمت بأنّه ينقطع عن برء [2]).
تأخير الصلاة مع رجاء الانقطاع:
اختلف الفقهاء في جواز بدار المستحاضة إلى العمل بوظيفتها وعدمه في صورة رجاء انقطاع الدم عنها عن بُرء أو لفترة تسع للصلاة، فذهب السيد اليزدي إلى وجوب التأخير إلى وقت الانقطاع حيث قال: «يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع» [3]).
واستدلّ على ذلك بأنّ المأمور به الاضطراري إنّما هو في طول الواجب الاختياري، ومع التمكّن منه لا مساغ للاضطراري، ومعه لا بدّ في الإتيان به من إحراز عجزه عن المأمور به الاختياري، ومع عدم إحرازه والشكّ فيه لا يمكن الإتيان به. نعم، يستثنى من ذلك التيمّم فإنّه يجوز البدار؛ للنصّ الوارد فيه.

[1] انظر: الذكرى 1: 251.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 151.
[3] العروة الوثقى 1: 597، م 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست