responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 164
وأمّا إذا انقطع الدم بالمرّة أو عاد أيضاً فلا يستفاد من الأخبار أنّه موجب للحدث والاغتسال، وعليه فلا وجه للاستدلال على وجوب الغسل للانقطاع بما تقدّم؛ إذ لا موجب لوجوب الغسل عليها للانقطاع، حيث إنّها أتت بما هي وظيفتها إذا كانت استحاضتها متوسّطة وهي الغسل الواحد ليومها وليلتها فلا يجب عليها غسل آخر للانقطاع.
نعم، يجب عليها بعد عود دمها أن تتوضّأ للصلوات الآتية؛ لإطلاق ما دلّ على أنّ المستحاضة المتوسّطة يجب عليها الوضوء لكلّ صلاة، وبما أنّها رأت الدم بصفة الاستحاضة المتوسّطة فهي مستحاضة متوسّطة فيجب عليها الوضوء للصلوات الآتية.
بل الأمر كذلك أيضاً في الكثيرة بالإضافة إلى الصلاة الثانية فيما إذا أرادت الجمع بين الصلاتين فاغتسلت وصلّت إحداهما ثمّ انقطع الدم بالمرّة أو عاد فلا يجب أن تغتسل للثانية؛ وذلك لإطلاق ما دلّ على كفاية الغسل الواحد في الكثيرة لصلاتين، والمفروض أنّها اغتسلت فيكفيها ذلك الغسل بالإضافة إليهما.
نعم، يجب عليها غسل آخر بالإضافة إلى الصلوات الآتية [1]).
حادي عشر- وظيفة المستحاضة في صورة العلم بانقطاع الدم أو رجائه:
قد تعلم المستحاضة بأنّ دمها لا يكون مستمرّاً في جميع أجزاء وقت الصلاة، بل ينقطع في جزء منها بحيث يسع لها وللطهارة، فذهب غير واحد من الفقهاء [2]) في هذه الحالة إلى أنّه يجب عليها أن تتطهّر وتصلّي في تلك الفترة، سواء كان الانقطاع انقطاع برءٍ بحيث لا يعود الدم في جزء من وقت الصلاة، أو انقطاع فترة واسعة للصلاة والطهارة بحيث يعود الدم بعد ذلك.
وعليه فإذا كانت الفترة في آخر الوقت أو وسطه فصلّت قبلها بطلت صلاتها ولو
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 167- 168.
[2] العروة الوثقى 1: 596، م 13. المنهاج (الحكيم) 1: 94. المنهاج (الخوئي) 1: 66، م 245.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست