responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 163
بغسلها تصير طاهرة، ولا يجب عليها بعد ذلك شي‌ء؛ إذ لا موضوع لوجوب الغسل ثانياً مع فرض عدم خروج الدم من حين الشروع في الغسل السابق، فإيجابه حينئذٍ يكون بلا موجب.
وأمّا إذا خرج الدم حال الغسل أو بعده أو حال الصلاة وانقطع بعد الصلاة فالمشهور أنّه يجب عليها أن تغتسل للانقطاع، فلا يكتفى بالغسل السابق.
واستدلّ على ذلك بما هو المستفاد من أنّ دم الاستحاضة حدث ولكنّه معفوّ عنه في حال الصلاة والاغتسال؛ للأخبار الدالّة على ذلك، فهي مخصّصة لما دلّ على ناقضيّة الحدث، وأمّا بعد الصلاة والغسل فهو حدث لا بدّ من الاغتسال له.
مع أنّه يدلّ على ذلك المطلقات الواردة في المقام كموثّقة سماعة [1] ونحوها، فإنّها تدلّ على أنّ الدم إذا ثقب الكرسف أو تجاوز عنه وجب عليها الاغتسال مرّة أو لكلّ صلاتين، فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا ثقب الكرسف أو تجاوز عنه في أثناء الغسل أو بعده أو في حال الصلاة ثمّ انقطع بعد الصلاة.
والحاصل: أنّ المستحاضة لا بدّ لها من الاغتسال للانقطاع، وليس لها الاكتفاء بغسلها الذي خرج الدم في أثنائه أو بعده أو أثناء صلاتها؛ لعدم حصول الطهارة لها بذلك مطلقاً، وإلّا لم تكن حاجة إلى الوضوء لكلّ صلاة أو الغسل لكلّ صلاتين بعد ذلك.
هذا بالنسبة إلى الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة، والأمر كذلك بالنسبة إلى الاستحاضة القليلة أيضاً، فإذا لم يخرج منها دم في أثناء الوضوء والصلاة فلا يجب عليها الوضوء بعدئذٍ، وأمّا لو خرج في أثنائهما وانقطع فيجب عليها أن تتوضّأ للصلاة التي بعدها؛ وذلك لعدم ارتفاع حدثها بما أتت به من الوضوء [2]).
ولكن نوقش في وجوب الغسل في مورد الاستحاضة المتوسّطة بقصور المقتضي، حيث إنّ غاية ما تدلّ عليه الأخبار في المقام أنّ حدوث المتوسّطة موجب للغسل الواحد في حقّها، والمفروض أنّها أتت بوظيفتها واغتسلت.

[1] الوسائل 2: 374، ب 1 من الاستحاضة، ح 6.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 166- 167.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست