responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 162
بعد ما أتت بوظيفتها أو شرعت فيها تشكّ في أنّها مكلّفة بتكليف زائد وهو التكليف بالطهارة والصلاة بعد ذلك أو لم يتوجّه إليها تكليف زائد من الوضوء أو الغسل أو الصلاة، ومع الشكّ في التكليف يرجع إلى البراءة عن التكليف المحتمل فلا يجب عليها الإعادة ولا الاستئناف [1]).
ولكن في قبال ذلك ذهب بعض إلى وجوب الاستئناف أو الإعادة؛ وذلك لاستصحاب انقطاع الدم إلى زمان يسع للطهارة والصلاة معاً [2]، حيث إنّ المرأة في أوّل آن الانقطاع طاهرة قطعاً، سواء كان الانقطاع انقطاع برء أو فترةٍ، فإذا شكّت في أنّ طهارتها باقية مطلقاً إذا احتملت البرء أو بمقدار يسع الطهارة والصلاة إذا احتملت الفترة، فمقتضى الاستصحاب بقاء انقطاع دمها وطهارتها مطلقاً أو بمقدار تتمكّن فيه من الطهارة والصلاة فهي كالعالمة بالبرء أو الفترة الواسعة؛ لأنّ الاستصحاب كما يجري في الامور السابقة يجري في الامور الاستقباليّة.
وعليه فيجب عليها حينئذٍ الاستئناف أو الإعادة كما يجب الاستئناف أو الإعادة في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة، كما سيأتي الكلام في ذلك.
ولو فرض عدم جريان الاستصحاب المذكور يكفي للحكم بوجوب الاستئناف أو الإعادة قاعدة الاشتغال، فإنّ مقتضاها لزوم تحصيل اليقين بالفراغ والخروج عن العهدة، وهو لا يمكن إلّا بالاستئناف أو الإعادة.
ثمّ إنّ هذا بناءً على وجوب الإعادة عند العلم بالبرء أو الفترة الواسعة كما سيأتي ذلك، وأمّا بناءً على عدم وجوب الإعادة في صورة العلم فلا تجب في صورة الشكّ بالأولويّة [3]).
ه- وجوب الغسل بعد انقطاع الدم للأعمال المستقبلة:
إذا لم يخرج من المستحاضة دم حال الغسل ولا حال الصلاة فلا إشكال في أنّها
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 157.
[2] العروة الوثقى 1: 598، م 14، تعليقة بعض الأعلام، رقم 4.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 157- 158.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست