responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 161
الذي هو بمعنى الدم، ومع عدمه لا استحاضة في البين، فحكم الفترة الواسعة حكم البُرء.
وأمّا إذا كانت الفترة غير واسعة للطهارة والصلاة فلا إشكال في عدم اعتبارها [1]، فلا يجب انتظارها، كما صرح به المحقّق النجفي بقوله: «أمّا إذا كان الانقطاع للفترة فهي إن لم تكن تسع الطهارة والصلاة فلا يلتفت إليها قطعاً» [2]).
وقال السيّد الحكيم: «فكأنّه إجماع، وإلّا لأمكن القول بالانتظار كما في المسلوس؛ لما ذكر فيه، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ غلبة وجود الفترات اليسيرة تقتضي ذلك؛ لئلّا يلزم حمل الكلام على النادر، هذا، ولكنّ الغلبة غير ظاهرة» [3]).
د- حكم الشكّ في سعة الفترة:
للشكّ في سعة فترة الانقطاع صور ثلاث:
الصورة الاولى: أن تعلم بالانقطاع وتشكّ في أنّه انقطاع برء أو انقطاع فترة واسعة، وهذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام بناءً على اتّحاد حكم البرء والفترة الواسعة، فإنّها على كلّ تقدير عالمة بطهارتها بمقدار يسع الطهارة والصلاة [4]).
الصورة الثانية: أن ينقطع دمها ولكنّها شكّت في أنّه انقطاع برء حتى تتمكّن من الطهارة والصلاة مع الطهارة من الدم، أو أنّه انقطاع فترة غير واسعة فلا تتمكّن منهما في حالة الطهر.
الصورة الثالثة: أن ينقطع دمها وتعلم أنّه ليس بانقطاع برءٍ وإنّما هو انقطاع فترة ولكنّها شكّت في أنّها تسع للطهارة والصلاة أو أنّها مضيّقة لا تسعها.
وقد ذهب بعض الفقهاء في الصورتين الأخيرتين إلى عدم وجوب الاستئناف لو كان الشكّ في أثناء الصلاة ولا الإعادة لو كان بعد الصلاة [5]).
ولعلّ وجه ذلك هو كون المقام من موارد الشكّ في التكليف حيث إنّ المرأة
[1] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 69.
[2] جواهر الكلام 3: 334.
[3] مستمسك العروة 3: 414.
[4] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 157.
[5] العروة الوثقى 1: 598، م 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست