responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 160
واستدلّ عليه بأنّ عدم وجوب الإعادة لم يكن لإجزاء الأمر التخييري أو الظاهري عن المأمور به الواقعي، بل للأمر الواقعي الاضطراري، فإنّ في قوله عليه السلام:
«تؤخّر هذه، وتعجّل هذه» [1]، ونظيره دلالة على التجويز للبدار في حقّ المستحاضة، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكّة في انقطاع دمها لبرء أو فترة وبين كونها عالمةً بعدم الانقطاع أو كانت غافلة.
نعم، صورة العلم بالانقطاع خارجة عن الإطلاقات؛ لقرينة الارتكاز الآتي شرحها.
على أنّ حصول الانقطاع بعد الإتيان بالطهارة والصلاة أمر متعارف كحصوله قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما؛ إذ ليس للانقطاع وقت معيّن، فقد ينقطع في أوّل الوقت قبل الطهارة والصلاة، وقد ينقطع في أثنائهما، وقد ينقطع في آخر الوقت، بل لعلّه الغالب في الليل؛ لأنّ الغالب إتيان الصلاة في أوّله، فالانقطاع لو حصل فإنّما يحصل غالباً بعد الصلاة، فلا مانع من شمول الإطلاق لتلك الصورة.
بل عدم تعرّضهم لوجوب الإعادة حينئذٍ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمراً متعارفاً يكشف عن عدم وجوب الإعادة حينئذٍ، وأنّ الإتيان بالواجب‌ الاضطراري مجزئ عن الواجب الاختياري [2]).
هذا حكم الانقطاع عن برء، وأمّا إذا كان عن فترةٍ واسعة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حكمه هو حكم الانقطاع عن برء، إمّا بنحو الجزم والفتوى، وإمّا بنحو الاحتياط الوجوبي [3]).
واستدلّ على ذلك بأنّ المرأة في تلك الفترة محكومة بالطهارة، وليس حكمها حكم النقاء المتخلّل أثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقاً بالحيض؛ لأنّه إنّما كان للدليل، ولا دليل عليه في المقام، والمستحاضة بمعنى مستمرّة الدم ومع الانقطاع لا تكون استحاضة، بل الحال كذلك لغةً؛ لأنّ الاستحاضة من الحيض‌
[1] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 155- 156.
[3] انظر: العروة الوثقى 1: 598، م 14. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 156.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست