responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 159
بوجوب استئناف الطهارة [1]).
واستدلّ عليه بأنّ دم الاستحاضة حدث ناقض للطهارة بحيث يوجب الوضوء فقط تارةً أو مع الغسل اخرى، وهذا الدم لا يكون ناقضاً إذا استمرّ إلى آخر العمل؛ لدلالة الروايات الواردة في الباب فهي مخصّصة لإطلاق دليل الناقضيّة.
وأمّا إذا خرج الدم في الأثناء فانقطع ولم يستمرّ إلى آخر الصلاة فلا دليل على عدم كونه ناقضاً للطهارة، بل مقتضى إطلاق دليل الناقضيّة هو انتقاض هذا الدم للطهارة، وعلى هذا فيجب تجديدها في زمان البرء أو الفترة.
ولكن ذهب في قبال ذلك بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الاستئناف.
ولعلّ دليله إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى هذه الصورة، وعليه فهذا الدم معفوّ عنه فلا يجب تجديد الطهارة [2]).
ج- انقطاع الدم بعد الصلاة:
ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب إعادة الطهارة والصلاة في هذه الصورة [3]).
واستدلّ عليه بأنّه بعد انقطاع الدم ينكشف فساد الطهارة الاولى، فلا تكليف في حقّها لا اختياريّاً ولا اضطراريّاً، أمّا الأوّل فمعلوم، وأمّا الثاني فلأنّ المتيقّن من العفو الثابت بالنصوص هو ما إذا استمرّ الدم حتى بعد الصلاة، وأمّا إذا انقطع فهو خارج عن مصبّ النصوص، فلا أمر ولا امتثال حتى يقتضي الإجزاء، من غير فرق في ذلك بين القول بجواز البدار وعدمه [4]).
ولكن ذهب في قبال ذلك جملة من الفقهاء إلى عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة [5]).

[1] العروة الوثقى 1: 597، م 14. مستمسك العروة 3: 415- 416. المنهاج (الحكيم) 1: 94، م 32. مصباح الهدى 5: 205- 206. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 154.
[2] العروة الوثقى 1: 597، م 14، تعليقة الجواهري، رقم 4.
[3] العروة الوثقى 1: 597، م 14. مستمسك العروة 3: 415. المنهاج (الحكيم) 1: 94، م 32. المنهاج (الخوئي) 2: 66، م 244.
[4] انظر: مستمسك العروة 3: 415- 416. مصباح الهدى 5: 207- 208.
[5] العروة الوثقى 1: 597، م 14، تعليقة عدة من الأعلام.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست