responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 16
وغير ذلك من الأحاديث التي يستفاد منها عدم وجوب إعادة الحجّ ولو لم يكن صحيحاً عندنا.
القول الثالث: وجوب الإعادة إذا أخلّ بركن من أركانه، وقد نُسب [1] هذا القول إلى الشيخ الطوسي وأكثر الفقهاء [2]).
إلّا أنّهم اختلفوا في تفسير الركن هل هو ما كان عندنا أو عنده؟
فنصّ بعضهم على أنّ المراد بالركن ما كان عندنا لا عنده [3]).
واورد عليه بأنّه يلزم منه حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر، أو على ما لا يتّفق وقوعه في الخارج أصلًا بسبب مخالفة أعماله للواقع ولو من جهة الوضوء الذي لا يأتي به إلّا باطلًا [4]).
ونصّ آخرون على أنّ المراد من الركن عنده لا عندنا؛ لأنّ مورد الأخبار هو ما كان صحيحاً عندهم، فيخرج من حكمها ما كان صحيحاً عندنا [5]).
وهناك من ذهب إلى أنّ المقصود هو
[1] نسبه في المدارك 7: 74.
[2] المبسوط 1: 303. المعتبر 2: 765. المنتهى 2: 860 (حجرية). الدروس 1: 315 وغيرها.
[3] المعتبر 2: 765. المنتهى 2: 860 (حجرية). الدروس 1: 315.
[4] معتمد العروة 1: 274.
[5] جامع المدارك 2: 281.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست