responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 17
مجموع الأركان المشتركة بين المذاهب المتمثّلة بالأركان التي عندنا؛ لأنّ كلّ ما كان ركناً عندنا فهو ركن عندهم، وليس العكس، وذلك- يعني توسيع دائرة أحكام الاستبصار- لتشمل التاركين لبعض الامور التي هي ركن عندهم؛ لعدم اشتراكها مع أركاننا.
قال المحقّق النجفي: «قد يقال هنا: إنّ المراد بتقييد الركن عندنا الصحّة لو أخلّ بما هو ركن عندهم لا عندنا كالحلق، لا أنّ المراد وجوب الإعادة بالإخلال بركن عندنا وإن لم يكن ركناً عندهم؛ إذ الظاهر ركنيّة كلّ ما كان ركناً عندنا عندهم، كما اعترف به في الذكرى، فلا يمكن حينئذٍ فرض ذلك، وحينئذٍ يكون المراد تكثير ما يحكم بصحّته من فعلهم لا تقليله كي يتّجه عليه الإشكال بأنّ إطلاق النصوص يقتضي الصحّة وإن أخلّ بالركن عندنا، كما أنّه يكون حينئذٍ لا فرق بينه وبين الصلاة فإنّ الظاهر سقوط القضاء إذا جاء بها تاركاً فيها لما يفسد تركه عندهم ولا يفسد عندنا إذا فرض وقوعها منه على وجه لا ينافي التقرّب وإن فقدت النيّة المفسد تركها عند الجميع، فيرتفع الإشكال حينئذٍ من أصله.
ولعلّ الذي دعاهم إلى هذا التقييد هنا دون الصلاة هو ما عرفته من أنّ كلّ ركن عندنا ركن عندهم ولا عكس، بخلاف الصلاة فإنّ وجوه المخالفة بيننا في التروك والأفعال متكثّرة، وقد أرادوا بذلك بيان سقوط الإعادة هنا عنه إذا كان قد جاء بالفعل وقد ترك ما هو ركن عندهم لا عندنا، والفرض أنّه استبصر، لا أنّ المراد ثبوت الإعادة عليه بتركه ما هو ركن عندنا وليس ركناً عندهم كي يتّجه عليه الإشكال بأنّ إطلاق النصوص يقتضي الصحّة في هذا الفرد» [1]).
4- حكم الزكاة بعد الاستبصار:
لا خلاف في وجوب إعادة أداء الزكاة بعد الاستبصار؛ لأنّها وضعت في غير موضعها [2]، كما نطقت بذلك نصوص متعددة:
منها: قول الصادقين عليهما السلام في صحيحة بريد بن معاوية العجلي: «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية» [3]).
ومنها: قول الصادق عليه السلام في صحيحته الثانية: «كلّ عمل عمله الناصب وهو في حال ضلالته أو حال نصبه ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية» [4]).
فإنّ المستفاد من هذا النوع من النصوص أنّ موضع الزكاة المؤمنون من أهل الولاية، والدفع إلى غير المؤمن ليس فيه تفريغ للذمّة، فهو نظير ما لو أدّى المديون دينه إلى غير دائنه [5]).
ولا يجب أداؤها مرّة اخرى لو صرفت‌
[1] جواهر الكلام 17: 305- 306. وانظر: المشارق: 390.
[2] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 130. وانظر: المسالك 1: 422.
[3] الوسائل 9: 216، ب 3 من المستحقّين للزكاة، ح 2.
[4] الوسائل 9: 217، ب 3 من المستحقّين للزكاة، ح 3.
[5] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 130. وانظر: المسالك 1: 422.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست