responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 158
واستدلّ على ذلك بأنّ مجرّد خروج دم الاستحاضة كافٍ لوجوب الوضوء فقط أو مع الغسل سواء استمرّ الدم أو انقطع، وعليه فلا يمكن أن يمنع الانقطاع عن ترتّب الحكم المذكور؛ إذ يكفي في ذلك خروجه قبله.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا خرج الدم قبل وقت الصلاة ثمّ انقطع في الوقت أو خرج في الوقت وانقطع أيضاً فيه؛ لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ دم الاستحاضة يكون حدثاً موجباً للوظيفة المقرّرة له في وقت الصلاة، ولا يعتبر وجوده في الوقت.
نعم، بناءً على التفصيل بين خروجه في الوقت وعدمه يختلف الحكم باختلاف كون الانقطاع في الوقت أو قبله، فإن انقطع في الوقت ترتّب الحكم من وجوب الوضوء فقط أو مع الغسل، وإن انقطع قبله لم يترتّب الحكم.
ولكن هذا التفصيل غير مقبول عند المحقّقين؛ لما تقدّم من ظهور الأدلّة في كون وجود دم الاستحاضة مطلقاً حدثاً بلا خصوصيّة لوجوده في الوقت [1]).
ولكن أطلق الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي القول بأنّ الانقطاع موجب للوضوء خاصّة [2]).
ولكن يعرف ضعف هذا القول بما تقدّم من أنّ مجرّد خروج الدم كما يكفي لترتّب وجوب الوضوء خاصّة في الاستحاضة القليلة ولو بعد انقطاعه، كذلك يكفي لترتّب وجوب الوضوء مع الغسل في الاستحاضة المتوسّطة ولو بعد انقطاع الدم، وكذا في الاستحاضة الكثيرة بناءً على المشهور في عدم إجزاء الغسل عن الوضوء [3]).
ب- انقطاع الدم بعد الشروع في الطهارة:
انقطاع الدم بعد الشروع في الأعمال- كما تقدّم- إمّا يكون في أثناء الطهارة، وإمّا يكون بين الطهارة والصلاة، وإمّا يكون في أثناء الصلاة.
وقد أطلق جماعة من الفقهاء القول هنا
[1] انظر: مستمسك العروة 3: 414- 415.
[2] المبسوط 1: 68. القواعد 1: 219.
[3] انظر: مستمسك العروة 3: 415.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست