responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 157
الصورة الرابعة- ما إذا تبدّلت استحاضتها من الكثيرة إلى المتوسّطة:
وحينئذٍ تستمرّ المستحاضة على عملها لصلاة واحدة ثمّ تعمل عمل المتوسّطة، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضّأ وتغتسل وتصلّي، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب.
قال السيد اليزدي: «نعم، لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء» [1]).
الصورة الخامسة والسادسة: ما إذا تحوّلت الكثيرة أو المتوسّطة إلى القليلة:
وحينئذٍ فيجب عليها أن تؤدّي لأوّل مرّة عمليّة الطهارة؛ وفقاً لحالتها السابقة لصلاة واحدة، ثمّ تعمل على أساس استحاضتها الحاليّة.
عاشراً- انقطاع دم الاستحاضة:
إذا انقطع دم الاستحاضة فتارةً تعلم أنّ الانقطاع لبرءٍ أو فترةٍ، واخرى لا تعلم ذلك. وإن كان لفترةٍ فإمّا أن تعلم بسعتها للطهارة والصلاة أو لإحداهما أو تعلم بعدم السعة أو لا تعلم بها. وعلى جميع التقادير فإمّا أن يكون الانقطاع قبل الطهارة، أو بعد الشروع فيها، وهو أيضاً إمّا أن يكون في أثناء الطهارة، أو بينها وبين الصلاة، أو في أثناء الصلاة أو بعدها.
فالمسألة لها صور عديدة، والبحث في وظيفة المستحاضة بملاحظة هذه الصور كما يلي:
أ- انقطاع الدم قبل الطهارة:
ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه يجب على المستحاضة حينئذٍ ما كان واجباً عليها من قبل من الوضوء خاصّة أو مع الغسل [2]).

[1] العروة الوثقى 1: 600، م 15.
[2] البيان: 66. جامع المقاصد 1: 345. المدارك 2: 40- 41. جواهر الكلام 3: 332. العروة الوثقى 1: 597، م 14. مستمسك العروة 3: 414. الفتاوى الواضحة: 251. تحرير الوسيلة 1: 53، م 7. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 154.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست