responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 156
صلاة في حقّ المستحاضة فإنّما هو مقيّد بما إذا كانت الاستحاضة قليلة، فإذا زالت وتبدّلت إلى الكثيرة لا يكفي الوضوء لها ولو كان التبدّل في آخر جزء من الصلاة.
هذا إذا كان الوقت واسعاً للإعادة والاغتسال، وأمّا إذا كان الوقت ضيّقاً فإن كانت متمكّنة من التيمّم والصلاة فوظيفتها التيمّم والصلاة لأجل ضيق الوقت، وإن لم يسع الوقت للغسل ولا للتيمّم فقال بعض الفقهاء: «استمرّت على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط» [1]).
ولكن ذهب بعض آخر إلى أنّه يجري عليها حينئذٍ حكم فاقد الطهورين وهو سقوط الصلاة عنها أداءً ووجوبها قضاءً [2]).
الصورة الثانية- ما إذا تحوّلت القليلة إلى المتوسّطة:
وهي أيضاً قد يكون التبدّل قبل إتيانها بشي‌ء من وظائفها، ومعه يجب عليها أن تأتي بأعمال المتوسّطة لارتفاع القليلة وشمول أدلّة المتوسّطة لها، وقد يكون بعد الإتيان بأعمالها، فلا يجب عليها الإعادة حينئذٍ، وقد يكون التبدّل في أثناء الصلاة، فيجب عليها أن ترفع اليد عن عملها وتستأنف غسلًا ووضوءً، ولا تكتفي بالوضوء الذي أتت به قبل التبدّل؛ لأنّ مقتضى الأدلّة أنّها بنفسها مقتضية للوضوء، فلا يمكنها الاكتفاء بالوضوء السابق، ومع ضيق الوقت الكلام هو الكلام في تبدّل القليلة إلى الكثيرة بعينه.
الصورة الثالثة- ما إذا تبدّلت المتوسّطة إلى الكثيرة:
وهي أيضاً قد يكون التبدّل فيها قبل إتيانها بشي‌ء من وظائفها، فيجب عليها حينئذٍ أن تأتي بأعمال الكثيرة؛ لارتفاع المتوسّطة وشمول إطلاق أدلّة الكثيرة لها، وقد يكون بعد الإتيان بأعمالها، فتجب عليها الإعادة حينئذٍ، وأمّا إذا كان التبدّل في أثناء الصلاة فمعه يجب رفع اليد عن عملها وتستأنف غسلًا ووضوءً بناءً على القول بوجوب الوضوء في الكثيرة، ولا يكتفى بالوضوء والغسل اللذين أتت بهما قبل التبدّل؛ لأنّ إتيانها بهما قبل حدوث الكثيرة لا يجدي في رفع أثرها.

[1] العروة الوثقى 1: 599، م 15.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 161. مهذّب الأحكام 3: 292.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست