responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 140
أجلّاء الأصحاب، فتأبى جلالة مقامه عن السؤال من غير المعصوم عليه السلام [1]).
ومنها: مخالفته لما في النصوص الكثيرة المعتبرة من أنّ السيّدة الزهراء عليها السلام لم ترَ حمرةً [2]).
واجيب عنه:
أوّلًا: بأنّه يمكن أن يكون المراد بفاطمة في الخبر فاطمة بنت أبي حبيش التي اشتهرت بأنّها دامية، لا الصديقة الطاهرة عليها السلام.
ولكن نوقش فيه بأنّ اللفظة متى اطلقت تنصرف إلى الفرد المشهور والمعروف، فلا وجه لدعوى إرادة غيره [3]).
وثانياً: بأنّه ليس في الخبر ما يشعر بكون تعليم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إيّاها لأجل ابتلائها بذلك، فلعلّ الغرض من أمره إيّاها تعليم نساء المسلمين [4]).
وثالثاً: بأنّ الخبر حسب نقل الصدوق [5] ) خالٍ عن ذكر فاطمة عليها السلام، بل فيه: «لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك» [6]).
ومنها: أنّ الخبر مشتمل على ما هو مخالف للإجماع القطعي من عدم وجوب قضاء صلاتها بالإخلال بأغسالها، وهو عمدة الإشكال على دلالة الخبر.
واجيب عنه بأنّ ذلك يوجب طرح هذه الفقرة من الحديث الدالّة على عدم وجوب قضاء الصلاة لا جميع فقراته؛ لإمكان التفكيك في الحجّية بينها، فلا مانع من العمل بقوله عليه السلام: «تقضي صومها» [7]).
إلّا أنّ بعض الفقهاء يرى عدم صحّة هذا الجواب؛ وذلك لأنّ التفكيك في الحجّية إنّما هو فيما إذا لم يكن بين الجملتين ارتباط واتّصال على نحو تعدّان جملة واحدة عرفاً، وأمّا إذا كان بينهما ارتباط
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 140.
[2] الكافي 1: 458، 460، ح 2، 6. علل الشرائع: 179، ح 4.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 141.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 140- 141.
[5] الفقيه 2: 144- 145، ح 1989.
[6] جواهر الكلام 3: 364. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 109.
[7] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 109. مستمسك العروة 3: 410.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست