responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 139
الصوم منها إجمالًا [1]).
وقد استظهر صاحب المدارك من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط التوقّف في المسألة حيث أسند الحكم إلى رواية الأصحاب [2]، ثمّ قال في ذيل كلامه:
«وهو في محلّه» [3]).
وقال السيد اليزدي: «يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط» [4]).
وقد استدلّ على شرطيّة الأغسال لصوم المستحاضة:
أوّلًا: بالإجماع [5]).
ويرد عليه: أنّه ليس بإجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام؛ إذ من المحتمل أنّ مدرك الإجماع والتسالم على الحكم هو صحيح علي بن مهزيار الآتي [6]).
وثانياً: بصحيح علي بن مهزيار قال:
كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه، من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام:
«تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك» [7]).
فإنّه يدلّ على اشتراط إتيان المستحاضة بما هي وظيفتها من الأغسال في صحّة صومها؛ لأنّه حكم بوجوب قضاء الصوم عند تركها الأغسال.
وقد اورد على الاستدلال به بامور:
منها: إضماره، فلعلّ المسئول منه هو غير المعصوم فلا يكون حجّة.
واجيب عنه بأنّ علي بن مهزيار من‌
[1] انظر: جواهر الكلام 3: 364. مستمسك العروة 3: 409- 410.
[2] المبسوط 1: 68.
[3] المدارك 2: 39.
[4] العروة الوثقى 1: 596، م 12.
[5] انظر: جواهر الكلام 3: 364.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 139.
[7] الكافي 4: 136، ح 6. الوسائل 2: 349، ب 41 من الحيض، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست