responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 141
واتّصال كذلك فلا مورد للتفكيك، والأمر في المقام كذلك؛ لأنّ الجملتين في الحديث إحداهما مرتبطة بالاخرى بحيث تعدّان جملة واحدة عند العرف، فلا مجال هنا للالتزام بالتفكيك بينهما في الحجّية [1]).
واورد على الجواب بإيراد آخر وهو:
أنّ هذا الجواب لا يتمّ بالنسبة إلى استدلال الإمام عليه السلام بفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال عليه السلام: «لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك»، فإنّ المشار إليه بذلك هو قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة وهو إجمال ما فصّله أوّلًا، ولا يمكن الالتزام بالتفكيك في الحجّية فيه وإن أمكن فيما فصّله أوّلًا [2]).
ومن الإشكالات الواردة على الاستدلال بالصحيح ما ذكره بعض الفقهاء من تشويش متن الحديث واضطرابه؛ وذلك لأنّ ظاهر التعليل في ذيل الحديث- لمكان لفظة (كان)- هو أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان مستمرّاً في أمره بذلك ولا يزال لكثرة ابتلاء النساء بذلك وسؤالهنّ عن وظيفتهنّ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهنّ بذلك.
فيستفاد من التعليل أنّ مورد السؤال يكون أمراً كثير الابتلاء به للنساء، وليس هو إلّا الحيض والنفاس، فإنّهما أمران كثيرا التحقّق والابتلاء، ويصحّ أن يقال فيهما: إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الحائض والنفساء بذلك كما يدلّ غير واحد من الأخبار، على أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحائض بقضاء الصوم لا الصلاة، ويعلّل في بعضها بأنّ الصوم في السنة إنّما يجب مرّة واحدة بخلاف الصلاة.
وأمّا كون المرأة مستحاضة بحيث ينقطع حيضها أوّل يوم من شهر رمضان وتستحاض منه فهو أمر نادر جدّاً، فلا يصحّ في مثله أن يعلّل بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك؛ لظهوره في أنّ ذلك كأنّه شغله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزال مستمرّاً عليه.
وهكذا يظهر أنّ لازم دلالة الحديث على شرطيّة الغسل لصوم المستحاضة أن لا تكون مناسبة بين التعليل الظاهر في أنّ مورده من المسائل العامّة البلوى وبين المعلّل به النادر جدّاً.

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 141- 142.
[2] مصباح الهدى 5: 195.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست