responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 138
وأمّا إذا اغتسلت فصلّت الفريضة الواحدة ثمّ أتت بعدها بنافلة فإنّه لا دليل على عدم ناقضيّة الدم الخارج بعد الفريضة، والمفروض استمرار الدم، فالدم الخارج منها أثناء النافلة أو قبلها- أي بعد الفريضة- ناقض للطهارة بمقتضى أدلّة النواقض، فلا تتمكّن المرأة من الإتيان بالنافلة بعد الفريضة بالغسل الذي أتت به لأجل الفريضة.
وأمّا النافلة المتقدّمة على الفريضة فهي أيضاً كذلك، ولا يجوز للمستحاضة أن تأتي بها بالغسل الذي أتت به قبل النافلة لأجل الفريضة؛ وذلك لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال ومع التراخي، كما إذا اغتسلت وأتت بالنافلة ثمّ أرادت الإتيان بالفريضة فلا تصحّ صلاتها ولا غسلها، فإنّ الغسل الصحيح هو الذي يتعقّب بالفريضة من دون تأخير، وأمّا معه فلا دليل على مشروعيّة الغسل بوجه، إلّا أن يقوم دليل على قادحيّة التأخير بإتيان النافلة بين الغسل والفريضة.
ورواية إسماعيل بن عبد الخالق- المشتملة على قوله عليه السلام: «... فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّي ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّي الغداة» [1])- وإن كانت واردة فيما نحن فيه ولا إشكال في دلالتها على الجواز وصحّة إتيان النافلة بالغسل الذي أتت به الفريضة، إلّا أنّها ضعيفة السند بمحمد بن خالد الطيالسي [2]، فلا يمكن الاعتماد عليها في شي‌ء.
ومع بطلان غسلها لا معنى لكونه مجزئاً عن الوضوء؛ لأنّ الذي يغني عن الوضوء هو الغسل المأمور به دون غيره، وعليه فالمرأة المستحاضة لا تتمكّن من الإتيان بالنوافل إلّا بوضوء، بمقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة أو أنّها تتوضّأ وتصلّي [3]).
3- بالنسبة لغير الصلوات:
أ- الصوم:
المعروف بين الفقهاء أنّ المستحاضة إذا عملت بما وجب عليها من الأغسال صحّ صومها، وأمّا إذا أخلّت بها فلا يصحّ‌
[1] الوسائل 2: 377، ب 1 من الاستحاضة، ح 15.
[2] لكنّه من رجال كامل الزيارات فهو ثقة بناءً على وثاقة رجال أسناد هذا الكتاب.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 91- 93.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست