responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 137
واختار السيد الخوئي في مقام الفتوى عدم وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة من النوافل [1]).
بينما ذهب في شرح‌ العروة إلى وجوب الوضوء لنوافلها وعدم كفاية الغسل للفرائض عنه [2]).
واستدلّ على ذلك بأنّ المبنى الصحيح وإن كان كفاية كلّ غسل عن الوضوء، إلّا أنّ غسل المرأة عن الاستحاضة الكثيرة للفريضة لا يجزي عن الوضوء للنافلة وإن كان مجزياً عن الوضوء للفريضة؛ وذلك لأنّ النافلة إمّا أن تكون متأخّرة عن الفريضة كما في صلاتي المغرب والعشاء، وإمّا أن تكون متقدّمة عليها كما في صلوات الصبح والظهرين.
أمّا النافلة المتأخّرة عن الفريضة فلا ترديد في عدم كفاية الغسل للفريضة عن التوضّؤ لها؛ لأنّ المستفاد من الأدلّة الدالّة على أنّ المستحاضة تغتسل وتصلّي أو تغتسل وتتوضّأ وتصلّي أنّ الغسل والوضوء طهارة في حقّها، وأنّها تصلّي عن طهارة، فهي مخصّصة للأدلّة الدالّة على ناقضيّة الحدث للطهارة، بمعنى أنّ الدم الخارج منها بعدها إلى آخر الصلاة لا يكون ناقضاً لطهارتها، كما في المبطون والمسلوس، لا أنّ تلك الأدلّة مخصّصة للأدلّة الدالّة على اشتراط الصلاة بالطهور، وأنّ المستحاضة أو المبطون والمسلوس- مع كونهم محدثين- تجوز الصلاة في حقّهم؛ وذلك للقطع بأنّ المستحاضة لو أحدثت بالنوم أو البول، أو المبطون والمسلوس لو أحدثا بالنوم ونحوه لم يشرع في حقّهم الصلاة وإن اغتسلوا أو توضّئوا قبلها.
وكيف كان فالاغتسال والتوضّؤ طهارة في حقّ المستحاضة، والدم الخارج منها بعد اغتسالها ليس بناقض لطهارتها، إلّا أنّ المقدار الثابت من التخصيص في أدلّة النواقض إنّما هو مقدار فريضة واحدة كما في صلاة الصبح، أو مقدار فريضتين كما في الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهما، فالدم الخارج إلى آخر الفريضة أو الفريضتين محكوم بعدم الناقضيّة بمقتضى الأخبار.

[1] المنهاج (الخوئي) 1: 65- 66، م 241.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست