responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 136
يجوز لهما أن تكتفيا فيها بالوضوء.
هذا، مضافاً إلى أنّه استدلّ على عدم وجوب الغسل للنوافل بالنصوص الواردة في أنّ المستحاضة بالكثيرة تغتسل ثلاث مرّات؛ لأنّ هذه النصوص على طوائف:
منها: ما دلّ على أنّها تغتسل للفجر غسلًا وللظهرين غسلًا وللعشاءين غسلًا، كما في صحيحة معاوية بن عمّار [1]) ومرسلة يونس [2] وغيرهما.
ومنها: ما دلّ على أنّها تغتسل عند صلاة الظهر وعند المغرب وعند صلاة الصبح، كما في صحيحة ابن سنان [3]).
ومنها: ما دلّ على أنّها تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات، كما في صحيحة الصحّاف [4]).
وهي بأجمعها تدلّ على أنّ الغسل إنّما يجب في الفرائض فقط عند الجمع بين الظهرين والعشاءين، ولا يجب في غير الفرائض، وإلّا لوجب أن تتعرّض الأخبار لوجوبها في النوافل؛ لأنّها في مقام البيان، والنوافل كانت مورداً لابتلائهم في الأزمنة السابقة أكثر من الأزمنة المتأخّرة؛ لأنّهم كانوا ملتزمين بها كالتزامهم بالفرائض، ومع الابتلاء بها لا وجه لعدم تعرّضهم لوجوب الغسل، سوى عدم كونه واجباً في النوافل.
ولا سيّما صحيحة الصحّاف المتقدّمة التي صرّحت بأنّ الواجب من الغسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات؛ إذ لو كان الغسل واجباً في النوافل أيضاً لكان الواجب في اليوم والليلة أكثر من ثلاث مرّات.
وأظهر من الجميع ما ورد في طائفة اخرى، وهي ما دلّ على وجوب الغسل عند وقت كلّ صلاة كما في صحيحة يونس بن يعقوب حيث ورد فيها: «فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة» [5]، وهو ثلاثة أوقات: بعد الفجر فإنّه وقت صلاة الصبح، وبعد الزوال فإنّه وقت الظهرين، وبعد المغرب فإنّه وقت العشاءين.
ومقتضى إطلاقها أنّها لو اغتسلت في هذه الأوقات الثلاثة كفتها في صلواتها الفرض والندب؛ لدلالتها على أنّ اللازم هو الغسل في وقت الفريضة أتت بنافلة معها أو لم تأت بها، وعليه لو اغتسلت للفرائض أمكنها الإتيان بالنوافل أيضاً، إلّا أنّها لا بدّ من أن تتوضّأ للنافلة [6]).
ثمّ إنّه هل يكفي غسلها للفرائض عن التوضّؤ للنوافل بحيث إذا اغتسلت للمغرب- مثلًا- جاز أن تتنفّل للمغرب من دون وضوء أو يجب أن تتوضّأ لها ولا يغني عنه الغسل؟
قال السيد اليزدي: «يجب لكلّ ركعتين منها وضوء» [7]).
واستدلّ على ذلك بالأخبار الدالّة على وجوب الوضوء لكلّ صلاة [8]، وهي أعمّ من الفريضة والنافلة.
وقد يناقش فيه بأنّ الأخبار المذكورة إنّما وردت في غير الاستحاضة الكثيرة [9]).

[1] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.
[2] الوسائل 2: 288- 289، ب 8 من الحيض، ح 3.
[3] الوسائل 2: 372، ب 1 من الاستحاضة، ح 4.
[4] الوسائل 2: 374، ب 1 من الاستحاضة، ح 7.
[5] الوسائل 2: 376، ب 1 من الاستحاضة، ح 11.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 88- 90.
[7] العروة الوثقى 1: 591، م 1.
[8] الوسائل 2: 371، 374، 375، ب 1 من الاستحاضة، ح 1، 6، 9.
[9] انظر: مستمسك العروة 3: 396.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست