responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 135
بينما ذهب السيد الخوئي إلى عدم قصور النصوص عن ذلك؛ استناداً إلى ما دلّ على وجوب الوضوء على كلّ مكلّف يريد الصلاة، كقوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [1]، فإنّه دالّ على أنّ كل مكلّف محدث يريد الصلاة له أن يكتفي بالوضوء فقط، خرج عنه الجنب؛ لقوله تعالى في ذيلها: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» لدلالته على أنّ الجنب ليس له أن يكتفي بالوضوء، بل لا بدّ أن يغتسل للصلاة، ومثله المستحاضة الكبرى إذا أرادت أن تصلّي الفريضة، فإنّه يجب عليها أن تغتسل وليس لها أن تكتفي بالوضوء، وكذا في مورد مسّ الميّت وغيره؛ لما دلّ على أنّ الغسل يغني عن الوضوء، وأمّا غير ذلك من الموارد كما إذا أرادت المستحاضة أن تصلّي نافلةً فمقتضى إطلاق الآية الكريمة وغيرها من المطلقات أنّ المستحاضة يمكنها أن تكتفي بالوضوء [2]).
ويظهر من هذا البيان أنّ المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة وكذا المتوسّطة لا يجب عليهما الغسل للنوافل مستقلّاً، بل‌
[1] المائدة: 6.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 88.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست