responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 134
واستدلّ على ذلك بعموم ما دلّ على أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة.
وفي قبال ذلك ذهب الشيخ الطوسي إلى كفاية الوضوء للفرائض، فإذا توضّأت جاز لها أن تصلّي من النوافل ما شاءت [1]، وتبعه بعض من تأخّر عنه [2]).
واستدلّ بما في صحيح الصحّاف المتقدّم من قوله عليه السلام: «... فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة» [3]، فإنّ مقتضى إطلاقه أنّها تتوضّأ في وقت كلّ صلاة سواء أتت بصلاة واحدة أو بصلاتين أو بأكثر.
واجيب عن ذلك بأنّ هذا الإطلاق لا يصلح لمعارضة العموم المصرّح به في صحيح معاوية بن عمّار [4]، فيحمل الإطلاق في صحيح الصحّاف على ما لا ينافي العموم المذكور، كأن يقال: إنّ ذكر وقت الصلاة في صحيح الصحّاف إنّما يكون جارياً مجرى العادة في الأمر بالوضوء عند وقت الصلاة كالأمر بالوضوء في آية الوضوء الشريفة [5]).
أو أن يقال: إنّ الإطلاق في صحيح الصحّاف محمول على الغالب؛ لأنّ أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلّا بالفريضة، ولا يصلّين متعدّداً [6]).
كما ذهب بعض الفقهاء- كالسيد اليزدي- إلى أنّه لا تجب على المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة الأغسال الثلاثة مستقلّة في الإتيان بالنوافل، بل يكفي فيها أغسال الفرائض [7]).
واستدلّ على ذلك بالإجماع المدّعى على أنّه إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت بحكم الطاهرة [8]).
وعلّق السيد الحكيم على ذلك بأنّ النصوص قاصرة عن إثبات المدّعى فالدليل منحصر في الإجماع [9]).

[1] المبسوط 1: 68.
[2] المهذّب 1: 39.
[3] الوسائل 2: 437، ب 1 من الاستحاضة، ح 7.
[4] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.
[5] مصباح الهدى 5: 147.
[6] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 68.
[7] انظر: العروة الوثقى 1: 591، م 1.
[8] انظر: مستمسك العروة 3: 394- 395.
[9] مستمسك العروة 3: 395.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست