responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 125
الغسل بنحو الجزم والفتوى [1]، أو على سبيل الاحتياط اللزومي [2]، لعلّه لحدثيّة الدم المذكور وعدم ثبوت العفو عنه فيما إذا كان خروجه عن تقصير في التحفّظ [3]).
وفي قبال ذلك ذهب بعض إلى عدم وجوب الإعادة [4]؛ لاقتضاء إطلاق الأدلّة العفو عن حدثيّة ما بعد الطهارة [5]، وأنّ سوق الأمر بالتحفّظ قد سيق مساق الأمر بالوضوء والغسل فيقتضي كونه شرطاً للصلاة لا غير، مع أنّ إجمال النصوص في ذلك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض [6]).
نعم، إذا كان الفصل بين الصلاة وبين الوضوء والغسل بالصلاة الباطلة موجباً للإخلال بالمبادرة الواجبة في حقّ المستحاضة بطل غسلها أو وضوؤها؛ للإخلال بالمبادرة الواجبة عليها لا لبطلانهما بخروج الدم.
وهذا هو الذي ذهب إليه السيد الخوئي حيث صرّح بأنّه لا موجب لبطلان الغسل والوضوء السابق على الصلاة.
نعم، لو خرج منها الدم بعد غسلها وبطلت صلاتها وبعد الفصل بزمان أرادت أن تعيد صلاتها وجب عليها أن تعيد غسلها أيضاً، لكن لا لبطلانه بخروج الدم، بل للإخلال بالمبادرة الواجبة في حقّها.
والحاصل: أنّه لا دليل على أنّ خروج الدم مبطل للصلاة أو الغسل تعبّداً، وإنّما هو مبطل للصلاة على طبق القاعدة؛ لاستلزامه التلويث ونجاسة البدن والثياب، ومن هنا لو صلّت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غير فصل زماني مخلّ بالمبادرة العرفيّة لم يجب عليها إعادة غسلها؛ لاتّصال طهارتها بالصلاة [7]).
هذا كلّه إذا كان خروج الدم لأجل التقصير في ترك التحفّظ والاستظهار، وأمّا إذا كان لغلبة الدم فإن كان لانتقال الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى بأن كانت متوسّطة فصارت كثيرة أو كانت قليلة فصارت متوسّطة أو كثيرة فستأتي الإشارة إلى حكمه. وإن لم يكن لانتقالها إلى المرتبة العليا فقد صرّح غير واحد من الفقهاء بعدم وجوب الإعادة وعدم البأس به والعفو عنه [8]).
وينبغي هنا التعرّض لعدّة امور:
الأوّل: صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ الاستثفار غير متعيّن على المستحاضة، فيكفي للمنع من التعدّي مطلق ما يحصل به التوقّي والتحفّظ ولو بغير الاستثفار [9]؛
[1] الذكرى 1: 258. العروة الوثقى 1: 594، م 9، تعليقة البروجردي.
[2] العروة الوثقى 1: 594، م 9. تحرير الوسيلة 1: 52، م 4، حيث قال: «الأحوط لو لم يكن الأقوى إعادة الغسل والوضوء أيضاً». المنهاج (الخوئي) 1: 68، م 251.
[3] انظر: مستمسك العروة 3: 407.
[4] العروة الوثقى 1: 595، م 9، تعليقة الجواهري. المنهاج (الحكيم) 1: 96، م 39. مستمسك العروة 3: 407.
[5] انظر: جواهر الكلام 3: 349.
[6] مستمسك العروة 3: 407.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 133- 134.
[8] الذكرى 1: 258. جواهر الكلام 3: 350. تحرير الوسيلة 1: 52، م 5. مصباح الهدى 5: 191.
[9] جواهر الكلام 3: 350. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 83- 84. مصباح الفقيه 4: 329. العروة الوثقى 1: 594، م 9. الطهارة (الخميني) 1: 485. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 133.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست