responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 124
وقال الإمام الخميني: «فلو خرج الدم لتقصير منها في التحفّظ والشدّ أعادت الصلاة» [1]).
بينما ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ الظاهر من الأخبار والذي يساعد عليه الارتكاز هو أنّه يوجب البطلان من جهة مانعية النجاسة في الصلاة، وعليه فلا يضرّ بحالها خروج الدم بما هو دم، وإنّما يضرّها من جهة تلويثه بدنها أو ثيابها.
وعلى هذا، فليس هو شرطاً خاصّاً بالمستحاضة، بل هي كغيرها من المكلّفين، فلا نحتاج في اشتراطه إلى الاستدلال بالروايات، بل لو لم يكن هناك رواية كنّا نلتزم بذلك؛ لاشتراط الصلاة بالطهارة الخبثيّة، لا أنّ صلاة المستحاضة تزيد على صلاة غيرها، وعلى هذا فإذا خرج الدم منها في أثناء الغسل أو بعده وغسلت ظاهر فرجها وثيابها المتلوّثة به صحّ غسلها وصلاتها.
وبذلك ظهر أنّ خروج الدم على هذا لا يوجب إلّا بطلان صلاتها [2]).
ثمّ هل يجب حينئذٍ إعادة الغسل والوضوء أيضاً؟
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب إعادة
[1] تحرير الوسيلة 1: 58.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 133.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست