responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 126
لانصراف الذهن من الأمر بالتلجّم والاستثفار إلى إرادة منع خروج الدم، ويؤيّد ذلك ورود الأمر بمطلق الاستيثاق في موثّق زرارة [1] [2]).
الأمر الثاني: وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ محلّ الاستظهار هل هو بعد الوضوء والغسل أو قبلهما أو أنّ المستحاضة مخيّرة في إيقاعه قبلهما أو بعدهما؟
ذهب المحقّق النجفي فيما يتعلّق بالوضوء في الاستحاضة القليلة والمتوسّطة في غير صلاة الغداة إلى عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء، بل المستحاضة مخيّرة في الإتيان به قبله أو بعده، وهذا بخلاف ما ذهب إليه المحقّق البهبهاني حيث قال: «المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أنّ هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسّطة؛ لتحقّق معاقبة الصلاة للطهارة مهما تيسّر» [3]).
وأمّا بالنسبة إلى الغسل فقد ذكر المحقّق النجفي أنّه قد يستفاد من صحيح الصحّاف وخبر عبد الرحمن المتقدّمين كونه بعد الغسل؛ لعطفه على الغسل ب (ثمّ) الدالّة على الترتيب، ولكنّه تنظّر في استفادة الوجوب من ذلك؛ لأولويّة فعله في أثناء الغسل عليه بعده، ولانصراف الذهن إلى عدم إرادة الإيجاب من ذلك، بل هو لغلبة حصول مشقّة الفعل في الأثناء، وللعطف في كثير من الأخبار بالواو، وإن قدّم فيها ذكر الغسل على الاستظهار مرتّباً ب (ثمّ) على غيره [4]).
فإنّ الظاهر من كلامه هذا المنع عن وجوب تأخير الاستظهار عن الغسل، لكنّه احتاط في مقام الفتوى وقال: «الأفضل بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسل» [5]، وتبعه السيّد اليزدي في ذلك [6]).
ويظهر من بعض الفقهاء الجزم بأنّ محلّ الاستظهار من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتمّ الصلاة [7]).
ولعلّ دليله هو العطف ب (ثمّ) على‌
[1] الوسائل 2: 373، ب 1 من الاستحاضة، ح 5.
[2] انظر: جواهر الكلام 3: 350. مصباح الفقيه 4: 329.
[3] مصابيح الظلام 1: 260.
[4] جواهر الكلام 3: 349.
[5] نجاة العباد: 21.
[6] العروة الوثقى 1: 594- 595، م 9.
[7] المنهاج (السيستاني) 1: 90، م 251.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست