responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 123
2- الاستظهار (المنع من خروج الدم):
يجب الاستظهار على المستحاضة، وهو بمعنى التحفّظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر، وذلك بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقةٍ، فإن احتبس فهو، وإلّا فبالاستثفار، وهو أن تشدّ وسطها بتكّة مثلًا وتأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاخرى خلفها وتشدّهما بالتكّة [1]).
واستدلّ على ذلك بامور، عمدتها الأخبار المتقدّمة المشتملة على أمر المستحاضة بالاحتشاء والاستثفار والاستيثاق من نفسها وتبديل الكرسف [2]).
ثمّ إنّ الوجوب المذكور ليس وجوباً نفسياً بحيث لو تركت المرأة العمل ولم تتحفظ عوقبت عليه مع قطع النظر عن خروج الدم منها وعدمه، فإنّ هذا غير محتمل لعدم تصور توجه العقوبة عليه، بل الظاهر من الأمر بالاحتشاء والاستثفار وغيرهما أنّه إرشاد، إمّا إلى أنّ الدم بنفسه وبما هو مانع عن الصلاة مبطلٌ لها بحيث لو خرج عن المرأة من دون أن يصيب شيئاً من بدنها أو ثيابها أوجب بطلان صلاتها، أو إلى أنّ خروج الدم إنّما يوجب البطلان من جهة مانعيّة النجاسة في الصلاة؛ لاشتراطها بالطهارة من الخبث كاشتراطها بالطهارة من الحدث، وعلى هذا فلو خرج الدم من دون أن يصيب شيئاً من بدنها أو ثيابها لم يوجب بطلان صلاتها.
ذكر كثير من الفقهاء بأنّه لو قصّرت المستحاضة في المنع من خروج الدم فخرج وجب عليها إعادة صلاتها [3]).
وظاهر ذلك أنّ مجرّد خروج الدم يوجب بطلان الصلاة سواء أصاب شيئاً من بدنها أو ثيابها أم لا.
قال السيد اليزدي: «فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة» [4]).
ولم يعلّق على هذا الكلام أحد من المحشّين.
وكذا قال السيد الحكيم في منهاجه [5]).

[1] جواهر الكلام 3: 348. العروة الوثقى 1: 594، م 9.
[2] الوسائل 2: 371، 372، 375، ب 1 من الاستحاضة، ح 1- 3، 5، 9.
[3] العروة الوثقى 1: 629، م 9. مستمسك العروة 3: 407.
[4] العروة الوثقى 1: 629، م 9.
[5] المنهاج (الحكيم) 1: 96، م 39.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست