responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 122
مع شرطها.
وعلى الثالث تصحّ صلاتها ولا تستحقّ العقاب لا على ترك الاختبار؛ لعدم وجوبه نفسيّاً، ولا على الصلاة؛ لصدق الامتثال بإتيانها بدون الاختبار بعد فرض العمل بوظيفتها في الواقع.
وظاهر جماعة من الفقهاء ترجيح الاحتمال الثالث؛ وذلك لأنّ الظاهر من دليل الوجوب أنّه من قبيل وجوب تعلّم الأحكام بحيث يكون إرشاداً إلى تنجّز الواقع وعدم معذّريّة الجهل، فإذا فرض أنّ المأتيّ به مطابق للواقع مع حصول قصد القربة كان ذلك موجباً لسقوط الأمر به عقلًا، فهذا الوجوب عقليّ محض وطريق إلى الواقع.
هذا كلّه مع التمكّن من الاختبار، وأمّا في صورة عدمه فقال بعضهم: تأخذ حينئذٍ بالقدر المتيقّن في مقام الامتثال، وهو المحتمل الأكثر، وهو الذي عبّر عنه المحقّق النجفي بأسوإ الاحتمالات [1]، فمع دوران الأمر بين القليلة والكثيرة تعمل عمل الكثيرة، ومع دوران الأمر بين المتوسّطة والكثيرة تعمل أيضاً عمل الكثيرة، ومع دوران الأمر بين القليلة والمتوسّطة تعمل عمل المتوسّطة، إلّا أن تكون لها حالة سابقة فتأخذ بها حينئذٍ.
وفي قبال ذلك ذهب بعضهم إلى أنّ وظيفتها هي الأخذ بالمقدار المتيقّن في مقام التكليف، وهو المحتمل الأقلّ، فتبني على أنّها ليست بمتوسّطة ولا كثيرة، إلّا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ [2]).
وأمّا الاختبار فيجب أن يكون في وقت تعلم بعدم تغيّر حالها بعد ذلك سواء وقع في وقت الصلاة أو قبله، كما إذا اشتغلت بالاختبار قبل الوقت بحيث انتهى إلى أوّل وقت الصلاة أو كان قبل ذلك أيضاً لكن مع العلم بعدم تغيّر حالها إلى حال الصلاة، فلو لم تعلم ذلك لم يكن كافياً، ويجب إعادته ولو كان في وقت الصلاة، كما إذا اختبرت نفسها في أوّل الوقت وأرادت أن تصلّي في آخره مع الشكّ في تغيّر حالها [3]).

[1] جواهر الكلام 3: 311.
[2] المنهاج (السيستاني) 1: 86- 87، م 238. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 116- 117.
[3] العروة الوثقى 1: 592، م 4. مصباح الهدى 5: 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست