أيّامها التي كانت ترى الدم فيها «فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، ثمّ تمسك قطنةً، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل» [1]).
فإنّ الظاهر من الأمر بإمساك القطنة هو تعرّف الحال وتشخيص نوع الاستحاضة.
واورد عليه بما تقدّم من أنّ الظاهر منه هو ما في خبر الجعفي ونحوه، أي فلتمسك قطنة فتصلّي، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع وصار كثيراً فلتجمع بين الصلاتين بغسل، ولا أقلّ من الاحتمال المساوي لاحتمال كون الإمساك للاختبار، ويرجح ما ذكرنا بقرينة سائر الروايات [2]).
ويرد عليه: أنّ الظاهر من التفريع في قوله عليه السلام: «فإن صبغ ...»، وعدم الأمر بالصلاة بلا غسل وتغيير قطنة بعد الأمر بالإمساك أنّه لمجرّد الاختبار وتشخيص الحال.
وبذلك ظهر صحّة الاستدلال برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«المستحاضة إذا مضت أيّام قرئها اغتسلت واحتشت كرسفها، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها، وتوضّأت وصلّت» [3]).
فإنّ الظاهر من التفريع وعدم الأمر بالصلاة بعد الأمر بالنظر أنّه للاختبار وتعرّف الحال.
وبعض الفقهاء لم يجزم بوجوب الاختبار، ولعلّه لمناقشتهم في أدلّته [4]).
وبناءً على وجوبه فهل هذا الوجوب وجوب نفسي أو شرطي أو طريقي؟
وتظهر الثمرة فيما لو أخلّت بالاختبار وعملت بما تحتمله وصلّت فطابق الواقع، فعلى الأوّل تصحّ صلاتها، لكنّها تأثم إذا تركت الاختبار.
وعلى الثاني تبطل صلاتها؛ لعدم الإتيان بشرطها وهو الاختبار، لكن لا تستحقّ عقاباً؛ لأنّ وجوب الاختبار شرطي لا نفسي، ولا عقوبة في ترك الواجب الشرطي. نعم، تستحقّ العقاب على ترك الصلاة المشروطة بالاختبار؛ لعدم إتيانها
[1] الوسائل 2: 377، ب 1 من الاستحاضة، ح 14. [2] الطهارة (الخميني) 1: 481. [3] الوسائل 2: 376، ب 1 من الاستحاضة، ح 13. [4] انظر: المنهاج (الحكيم) 1: 92، م 26. تحرير الوسيلة 1: 51، م 1.