الأحكام يجب على المستحاضة اختبار حالها بإدخال القطنة في الموضع، والصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف نوع استحاضتها وتعمل بوظيفتها الخاصّة كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء [1]).
واستدلّ على ذلك ببعض النصوص:
منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة» [2]).
فإنّ الظاهر من الأمر باستدخال الكرسف إنّما هو لأجل اختبار أنّه هل يظهر الدم على الكرسف فقط أو يسيل من ورائه أو لا؟
واورد عليه بمنع الظهور في ذلك، بل الظاهر منه أنّها تغتسل بعد الاستظهار بيوم أو يومين، وتستدخل كرسفاً، وتصلّي بلا غسل ولا تغيير قطنة حتى يظهر الدم على الكرسف، فعند ذلك تعيد الغسل وتعيد الكرسف. فهذا الخبر نظير خبر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... وإن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» [3]).
فإنّ الأمر بالاحتشاء فيه لا يكون لأجل الاختبار وتشخيص الحال، وكذلك الأمر باستدخال الكرسف في خبر عبد الرحمن [4]).
ولكن يمكن أن يجاب عليه بأنّ الظاهر من التفريع في قوله عليه السلام: «فإن ظهر ...»،
وعدم الأمر بالصلاة من دون غسل ولا تغيير قطنة بعد الأمر باستدخال القطنة أنّه إنّما هو لتعرّف الحال وتشخيص نوع الاستحاضة.
ومنها: الصحيح المرويّ في المعتبر [5]) عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي جعفر عليه السلام: في الحائض إذا رأت دماً بعد
[1] المنتهى 2: 409. الذكرى 1: 241. جامع المقاصد 1: 339. جواهر الكلام 3: 310. العروة الوثقى 1: 592، م 4. [2] الوسائل 2: 375، ب 1 من الاستحاضة، ح 8. [3] الوسائل 2: 375- 376، ب 1 من الاستحاضة، ح 10. [4] انظر: الطهارة (الخميني) 1: 480- 481. [5] المعتبر 1: 215.