responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 119
الغسل لكلّ صلاة [1]).
الأمر الثالث: أنّه بناءً على وجوب الوضوء مع الغسل في الاستحاضة الكثيرة هل يعتبر تقديم أحدهما على الآخر أو لا؟
قالوا: يجوز تقديم كلّ من الغسل والوضوء على الآخر هنا، وكذا في صلاة الغداة في الاستحاضة المتوسّطة [2]؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على وجوب الغسل والوضوء عليها من دون تقييد كلّ منهما بكونه واقعاً قبل الآخر أو بعده.
وعلى هذا فإنّه يجوز تقديم كلّ منهما على الآخر، بل حتى لو اغتسلت غسلًا ترتيبيّاً جاز لها أن تأتي بالوضوء في أثناء الغسل [3]).
ولكن مع ذلك فالأولى تقديم الوضوء [4] خروجاً عن احتمال البدعة؛ لما ورد من أنّ «الوضوء بعد الغسل بدعة» [5]، وإن لم يتمّ الاستدلال به على وجوب تقديم الوضوء على الغسل [6]).
ثمّ إنّه تقدّم أنّ بعض الفقهاء- كالسيد الخوئي- لم يفت بوجوب الوضوء مع الغسل في الكثيرة بل اعتبره على سبيل الاحتياط، فعلى هذا الرأي لا بدّ أن تقدّم الوضوء على الغسل، ولا يجوز لها تقديم الغسل على الوضوء، وهذا لا من أجل أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة؛ إذ معه يمكن الإتيان به رجاءً فلا يكون الوضوء بدعةً، بل لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطهارة فإنّه يحتمل أن لا يكون الوضوء واجباً مع الغسل في الكثيرة واقعاً، وعليه فلو توضّأت بعد الغسل فلا تتحقّق المبادرة حينئذٍ لتخلّل الوضوء بينها وبين الاغتسال [7]).
د- أحكام اخرى تجب على المستحاضة بأقسامها:
1- الاختبار لمعرفة نوع الاستحاضة:
حيث إنّ الاستحاضة على ثلاثة أقسام قد يختلف بعضها عن الآخر في بعض‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 86- 87.
[2] انظر: العروة الوثقى 1: 594، م 7.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 128.
[4] العروة الوثقى 1: 594، م 7.
[5] الوسائل 2: 245، ب 33 من الجنابة، ح 6.
[6] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 128- 129.
[7] العروة الوثقى 1: 594، م 7، تعليقة الحائري، والگلبايگاني. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 130.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست