responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 107
الأمر الثاني- تبديل الخرقة:
وقد ادّعي عدم الخلاف في إلحاقها بالقطنة [1]).
ويدلّ عليه ما دلّ على وجوب تبديل القطنة بالأولويّة؛ لصغرها، ولكونها كالملحقة بالبواطن، بخلاف الخرقة [2]).
والظاهر اختصاص ذلك بما إذا لاقت الدم كما نصّ على ذلك بعض الفقهاء [3]).
الأمر الثالث- الوضوء لكلّ صلاة:
وقد ادّعي عدم الخلاف في وجوبه لما عدا صلاة الغداة [4]، وأمّا لها فذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوبه [5]، كما ذهب كثير منهم إلى وجوبه [6]).
واستدلّ على الوجوب بما في موثّق سماعة من قوله عليه السلام: «... وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة» [7]).
فإنّ قوله عليه السلام: «لم يجز» ليس بمعنى (لم يثقب)، بل هو باقٍ على معناه، فهو مقيّد لإطلاق الجملة السابقة: (إذا ثقب الدم الكرسف)، وهي تدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة.
ونحوه موثّقه الآخر الوارد فيه: «وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة» [8]).
وهكذا يظهر أنّه يجب على المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة الوضوء لكلّ صلاة، وهذا تخصيص لما يدلّ على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء [9] ).
الأمر الرابع- الغسل مرّة واحدة:
هذا هو المشهور، بل نفي عنه الخلاف [10]، وخالف في ذلك العماني‌
[1] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 34.
[2] جواهر الكلام 3: 320.
[3] الدرّة النجفية: 41.
[4] مصباح الفقيه 4: 298.
[5] المبسوط 1: 67. الخلاف 1: 249، م 221. الكافي في الفقه: 129.
[6] الشرائع 1: 34. الجامع للشرائع: 44. التذكرة 1: 281. الدروس 1: 99. الروضة 1: 112. العروة الوثقى 1: 590، م 1. المنهاج (الخوئي) 1: 65، م 240.
[7] الوسائل 2: 374، ب 1 من الاستحاضة، ح 6.
[8] الوسائل 2: 173- 174، ب 1 من الجنابة، ح 3.
[9] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 74- 75.
[10] مستمسك العروة 3: 389.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست