responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 106
الأوّل- تبديل القطنة لكلّ صلاة:
وهو المشهور، واستدلّ [1] له بما في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه من قول الإمام الصادق عليه السلام: «... فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر، ثمّ تصلّي، فإن كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد» [2]).
فإنّ الظاهر من الفقرة الاولى ورودها في مقام بيان حكم المتوسّطة بقرينة المقابلة بينها وبين الفقرة الثانية الواردة في حكم الكثيرة.
وظاهر قوله عليه السلام: «ثمّ تضع كرسفاً آخر» وجوب تبديل القطنة لا وضع كرسف على كرسف؛ لأنّ الكرسف الذي ظهر عليه الدم يخرج حين الغسل، فإذا قيل بعد فرض إخراجه: (تضع كرسفاً آخر) يفهم منه تبديله، ولا يحتمل وضع كرسف على كرسف آخر، وعليه فهذه الفقرة تدلّ على مانعيّة الدم الذي ظهر على الكرسف من الصلاة.
وأمّا حمل ذلك على الجري مجرى العادة فغير تامّ [3]؛ لأنّ الظاهر أنّه عليه السلام في مقام التعبّد وبيان التكليف لا بيان أمر عادي، فلا وجه لرفع اليد عن الظهور المذكور بمثل هذا الاحتمال.
ثمّ إنّه بعد فهم المانعيّة من الصلاة من هذه الرواية لا وجه لحصر المانعيّة في صلاة دون صلاة، وعليه فاحتمال كون التبديل مختصّاً بما بعد الغسل فقط [4]) لا يساعد فهم العرف من قوله عليه السلام: «ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي» عليه، بل أنّ الكرسف السابق الذي ظهر عليه الدم يكون مانعاً من طبيعة الصلاة لا من مصداق منها فقط.
وقد ظهر من ذلك أنّه لا وجه لجعل مورد الرواية لزوم تبديل القطنة على تقدير الإخراج كما احتمله بعض الفقهاء المعاصرين [5]؛ لأنّه بعد فهم المانعيّة عن طبيعة الصلاة تدلّ الرواية على وجوب الإخراج عند كلّ صلاة.

[1] مستمسك العروة 3: 389.
[2] الوسائل 2: 375، ب 1 من الاستحاضة، ح 8.
[3] انظر: مصباح الفقيه 4: 297.
[4] انظر: مصباح الفقيه 4: 297.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 70.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست