responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 108
والإسكافي [1] والمحقّق والعلّامة الحلّيان والمحقّق الأردبيلي والشيخ البهائي وغيرهم [2] حيث ذهبوا إلى وجوب الأغسال الثلاثة حينئذٍ، فتكون المتوسّطة كالكثيرة، وعليه فليست للاستحاضة أقسام ثلاثة، خلافاً للمشهور.
ولعلّ دليلهم صحيح معاوية بن عمّار [3]) الدالّ على أنّ الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر، وغسلًا للمغرب والعشاء، وغسلًا لصلاة الصبح، وغيره من المطلقات، إلّا أنّ دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثة في المتوسّطة إنّما هي بالإطلاق، ولكن لا بدّ من تقييده بصحيح زرارة [4] الدالّ على أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف، وأمّا إذا ثقبه ولم يتجاوز عنه فلا يجب عليها إلّا غسل واحد. وهذه الرواية غير قابلة للمناقشة في دلالتها ولا في سندها، وعليه لا بدّ من تقييد صحيح‌
[1] حكاه عنهما في المعتبر 1: 244.
[2] المعتبر 1: 245. المنتهى 2: 412. مجمع الفائدة 1: 155. الحبل المتين: 53. المدارك 2: 32. الذخيرة: 74.
[3] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.
[4] الوسائل 2: 373، ب 1 من الاستحاضة، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست