responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 105
قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار:
«... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت‌ ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» [1]، فقال: «معناه أنّها ما لم تعلم بخروج الدم؛ لعدم ثقب الكرسف، فليس عليها غسل وإنّما عليها ما على غيرها من الوضوء لكلّ صلاة، وذلك أنّ التفريق بين الصلوات كما كان ديدنهم في تلك الأزمنة لا ينفكّ غالباً عن الحاجة إلى الوضوء لكلّ صلاة؛ لتخلّل الحدث الأصغر غالباً، لا أنّ هذا الوضوء للاستحاضة القليلة» [2]).
ويرد عليه: ما اورد على ابن أبي عقيل من أنّ ظاهر الجملة الشرطيّة المذكورة هو تفرّع الجزاء على الشرط، فهي تدلّ على أنّ وجوب الوضوء مستند إلى رؤية دم الاستحاضة وخروجه لا إلى سبب آخر من أسباب الوضوء، وإن كان معنى الجملة ما ذكره، فالوضوء حينئذٍ مستند إلى الأسباب الاخرى لا إلى خروج دم الاستحاضة، وهو على خلاف ظاهر الجملة الشرطيّة المزبورة.
والحاصل: أنّ ظاهر الرواية أنّها في مقام بيان وظيفة المستحاضة عند خروج الدم إذا لم يثقب الكرسف بحيث تكون هذه القضيّة سالبة بانتفاء المحمول لا بانتفاء الموضوع، وحينئذٍ يتمّ ما استفاده المشهور من الرواية من أنّ الاستحاضة القليلة- وهو الدم الذي لا يثقب القطنة- تكون موجبة للوضوء لكلّ صلاة.
ب- حكم المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة:
للفقهاء تعبيرات مختلفة في تعريف الاستحاضة المتوسّطة كما تقدّم، ومن جملتها أنّها بمعنى غمس الدم في القطنة وعدم سيلانه من الخرقة إلى خارجها، وقد صرّح بعضهم هنا بكفاية الغمس في بعض أطرافها، ولا يعتبر الغمس في جميع أطرافها؛ وذلك لإطلاق الأدلّة [3]).
ويجب على هذا القسم من المستحاضة رعاية امور:

[1] الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة، ح 1.
[2] ودائع النبوّة (الطهراني) 2: 345.
[3] مستمسك العروة 3: 388.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست