responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 104
وهما تدلّان على أنّ العبرة في الاستحاضة بكمّيّة الدم لا بكيفيّته من الحمرة والصفرة، فإذا ثقب الكرسف مع التجاوز- أي كان كثيراً سواء كان أحمر أو أصفر- ففيها الأغسال الثلاثة، وإذا ثقب من غير تجاوز ففيها غسل واحد، وإذا لم يثقب ففيها وضوء واحد، وأنّ الروايتين لا معارض لهما بعد تساقط الطائفتين المتقدّمتين بالتعارض، ونتيجة ذلك صحّة مذهب المشهور [1]).
وأمّا القول بأنّ الاستحاضة تكون موجبة للغسل مطلقاً فهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء- كما تقدّم- ومستنده في ذلك مدلول الروايات والأخبار في هذا الباب فإنّه قال: « [إنّ محصّل الروايات في الباب‌] أنّ الدم إذا تبيّن خروجه فعليها الغسل وهو [/ خروج الدم‌]- [خ‌] حال وضع الكرسف- بالنفوذ والثقب والغمس و- في حال إلقاء الكرسف- بالسيلان، والأمر بالوضوء مع عدم النفوذ والثقب مرجعه إلى الاستغناء عن الغسل مع عدم تبيّن الخروج، فالصلاة لا بدّ فيها من أحد أمرين: الغسل أو الوضوء، فإرجاع أمرها إلى الوضوء لكلّ صلاة تصريح بعدم وجوب الغسل، وأنّها ما لم تعلم بالخروج فهي بحكم الطاهر. هذا مفاد ما دلّ على الوضوء مع عدم الثقب.
وأمّا ما دلّ على أنّ عليها غسلًا واحداً للفجر خاصّة أو في اليوم والليلة فمرجعه إلى أنّ الدم إذا خرج ثمّ احتشت وتعصّبت وتلجّمت واستثفرت- أي استوثقت من نفسها كما هو صريح بعض الأخبار- ولم تر دماً بعد ذلك فليس عليها إلّا غسل واحد لذلك الخروج المفروض، فإنّها استمرّ بها الدم، فالغالب إلقاء الكرسف في أوّل اليوم لقضاء الحاجة.
وأمّا إذا كان الدم صبيباً لا يرقأ- أي أنّ الاستيثاق بالوجوه المذكورة لم يمنع من الخروج- فلا بدّ لكلّ صلاة من غسل إلّا مع الجمع، فإنّه يكتفى حينئذٍ بغسل واحد توسعة وإرفاقاً» [2]).
ثمّ تعرّض لروايات الباب وفصّل الكلام في مدلول كلّ منها، كما تعرّض إلى‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 60- 68.
[2] ودائع النبوة (الطهراني) 2: 344.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست