responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 103
إلّا أنّ تلك الطائفة الآمرة بالوضوء في المتوسّطة والقليلة معارضة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ثمّ رأت دماً أو صفرةً؟ قال: «إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة» [1]). فإنّها تدلّ على وجوب الغسل مع الصفرة من غير تقييده بالمرّة الواحدة أو بثلاث مرّات ولا بشي‌ء من أقسام الاستحاضة، والنسبة بينهما عموم من وجه؛ لأنّ الصحيحة المذكورة وإن كانت مطلقة، إلّا أنّه لا بدّ من إخراج المستحاضة القليلة عن إطلاقها؛ وذلك للقرينة المتقدّمة الدالّة على أنّ الصفرة لا يحتمل أن يكون حكمها أشدّ من الأحمر، وقد تقدّم أنّ الاستحاضة القليلة في الدم الأحمر لم تكن موجبة للاغتسال فكيف بالاستحاضة في الدم الأصفر؟! فالصحيحة تختصّ بالاستحاضة الكبيرة والمتوسّطة، كما أنّ الأخبار الدالّة على الوضوء مختصّة بالمتوسّطة والقليلة، فالاستحاضة المتوسّطة بالأصفر تكون مورداً للتعارض بين الروايتين، فإنّ الصحيحة تدلّ على وجوب الغسل فيها، والطائفة الثانية تدلّ على وجوب الوضوء فيها.
فإن أمكن الجمع بينهما بالأخذ بكلتا الطائفتين أخذ بهما ووجب الغسل والوضوء في المتوسّطة إن كان الدم أصفر كما هو مسلك المشهور، وتكون النتيجة بعد الجمع بين الأخبار وجوب الأغسال الثلاثة في الاستحاضة الكثيرة، ووجوب الغسل الواحد والوضوء في المتوسّطة، ووجوب الوضوء خاصّة في القليلة.
وإن لم يمكن الجمع بينهما- نظراً إلى أنّ الصحيحة تدلّ على جواز الاقتصار على الغسل في صحّة الصلاة وإن لم تتوضّأ، والطائفة الثانية تدلّ على جواز الاقتصار على الوضوء فحسب وإن لم تغتسل- فلا مناص من الحكم بتساقطهما؛ لأنّا نرجع بعد تعارضهما بالإطلاق وتساقطهما إلى صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة بعد تقييدها بصحيحة زرارة المتقدّمة.

[1] الوسائل 2: 393، ب 5 من النفاس، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست