responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 102
ثمّ إنّه على تقدير تسليم دلالة الأخبار المتقدّمة المتضمّنة لعنوان الصفرة على تأثير الحمرة والصفرة في اختلاف الحكم وكونها بصدد بيان الضابطة على أساس الكيفيّة لا الكمّيّة، وقلنا بعدم تماميّة الجمع المذكور؛ لضعف سند خبر ابن مسلم، فالطائفتان المتقدّمتان تتعارضان بالتباين كما تقدّم؛ لأنّ إحداهما تدلّ على وجوب الأغسال الثلاثة مع الصفرة مطلقاً، والاخرى تدلّ على وجوب الوضوء معها مطلقاً.
وقيل في علاج التعارض: إنّ الطائفتين وان كانتا متعارضتين بالتباين كما مرّ، إلّا أنّ الطائفة الاولى الدالّة على وجوب الاغتسال مع الصفرة لا بدّ من حملها على ما إذا كانت الاستحاضة- أي الدم الأصفر- كثيرةً بحسب الاصطلاح بأن ثقبت الكرسف وتجاوزت عنه؛ إذ لو كانت قليلة- أي غير ثاقبة أصلًا- لا يحتمل كونها موجبةً للأغسال الثلاثة؛ لأنّ الصفرة لا تزيد على الدم الأحمر، والدم الأحمر غير الثاقب- أي الاستحاضة القليلة- لا توجب الأغسال الثلاثة فكيف توجبها الصفرة؟! وكذا الحال في الدم الأصفر- أي الاستحاضة المتوسّطة بحسب الاصطلاح على مسلك المحقّق الخراساني- لأنّها على مسلكه لو كان دمها أحمر لم تكن موجبة للأغسال الثلاثة فكيف تكون الاستحاضة مع الصفرة موجبة للأغسال الثلاثة؟! فهذه القرينة الخارجيّة- أعني العلم بعدم كون الدم الأصفر أشدّ من الدم الأحمر بحسب الحكم- توجب اختصاص الأخبار الآمرة بالأغسال الثلاثة بالكبيرة- أي الصفرة فيما إذا كانت كثيرةً بحسب الاصطلاح- ومعه تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق.
فالطائفة الثانية تدلّ على وجوب الوضوء مع الصفرة في جميع الأقسام الثلاثة المتقدّمة، والطائفة الاولى تدلّ على وجوب الغسل في الدم الأصفر الكثير، ومعه فالقاعدة تقتضي تخصيص الاولى بالثانية والحكم في المستحاضة الكثيرة عند الصفرة بوجوب الأغسال الثلاثة، وأمّا في المتوسّطة والقليلة فيجب فيهما الوضوء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست