responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 78
أخبار الأرش، وعلى هذا فإن قلنا: إنّ العين هنا مضمونة على البائع يحكم بضمانه لها، بمعنى أنّ المعاملة تنفسخ ويأخذ المشتري الثمن من البائع ويأخذ البائع العين من المشتري وإن لم يكن مالًا، بل وإن لم يكن ملكاً أيضاً بحيث خرجت عن الإضافة الماليّة والملكيّة، لا أنّ المشتري يأخذ الأرش وتبقى العين تحت يده أيضاً كما هو مقتضى قانون أخذ الأرش، فالضمان هنا ليس ضمان أرش، بل ضمان خاصّ أجنبيّ عن الأرش، ويفترق عنه بانفساخ العقد ورجوع العين إلى ملك البائع إن كانت إضافة الملكيّة باقية، وإلّا فتكون متعلّقة لحقه [1]).
ثمّ ذكر قدس سره صورة اخرى لإمكان تصوير الأرش المستوعب، وهي ما إذا اشترى متاعاً أو عبداً وظهر معيباً بحيث لو أصلح كان مصرفه أكثر من أصل قيمته، فيكون الأرش في مثل ذلك أكثر من قيمة أصل المعيب.
وناقش فيه بأنّ العين في مثل ذلك أيضاً لا تسقط عن الماليّة بالكلّية، بل هي باقية على ماليّتها بمقدارها، فإنّها تقوّم صحيحة ومعيبة فعلًا، ويؤخذ نسبة التفاوت ما بينهما من الثمن، لا أنّ مجموع قيمة الصحيح يؤخذ من البائع حتى يكون مستوعباً [2]).
11- كيفية تقدير الأرش:
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ بنسبة ذلك التفاوت من الثمن [3]، وذلك كما لو اشترى متاعاً بتسعين ديناراً وكانت قيمته السوقيّة صحيحاً مائة وعشرين ديناراً ومعيباً ثمانين ديناراً فالتفاوت أربعون ديناراً أي الثلث، فتؤخذ هذه النسبة من القيمة المعاوضيّة التي هي تسعون ديناراً في الفرض وثلثها ثلاثون، فيؤخذ من الثمن ثلاثون ديناراً وهو الأرش.
هذا فيما إذا كانت القيمة معلومة، وأمّا مع الجهل بها فلا بدّ من الرجوع إلى العارف‌
[1] مصباح الفقاهة 7: 282- 283.
[2] مصباح الفقاهة 7: 283.
[3] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 403. البيع (الخميني) 5: 136. وفي عبارات بعض الفقهاء أنّ طريق معرفته أن يقوّم المبيع صحيحاً ومعيباً، وينظر في نسبة النقيصة فيؤخذ من الثمن بنسبتها، أو ما يقرب من ذلك. انظر: الروضة 3: 474. مفتاح الكرامة 4: 632. جواهر الكلام 23: 288.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست