responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 77
حقّ الجناية برقبة العبد لا يوجب خروجه عن الماليّة وعن صحّة تعلّق البيع به ولو كان مستوعباً للقيمة، فلا يرد على العلّامة ما أورده الشيخ الأنصاري.
هذا في أرش العيب الحادث قبل العقد، أمّا الحادث بعده وقبل القبض أو في زمان الخيار فقد اتّضح حكمه ممّا سبق؛ إذ العيب إذا كان اعتباريّاً كتعلّق حقّ الجناية، فقد اتّضح أنّ الجاني لا يخرج بذلك عن الماليّة ولا عن الملكيّة، ومجرّد استحقاق إزالة الملكيّة أو إتلافها ليس من تلف المبيع لا ذاتاً ولا ماليّة ولا ملكيّة فالأرش المستوعب لا يستدعي انفساخ العقد لبقاء المبيع على ماليّته وملكيّته.
نعم، الكلام فيما إذا كان العيب خارجيّاً موجباً لسلب الماليّة أو الملكيّة فهل هو مندرج تحت عنوان التلف قبل القبض وفي زمان الخيار فيوجب الانفساخ فيكون الرجوع بتمام الثمن حينئذٍ أجنبيّاً عن الأرش المستوعب، أم لا يندرج تحت التلف فيوجب الخيار فيتعقّل فيه الأرش المستوعب؟
وأمّا إذا أوجب سلب الملكيّة أيضاً فظاهر الشيخ الأنصاري اندراجه في تلف المبيع، لكن قيّده المحقّق الاصفهاني فيما إذا لم يبق حقّ الاختصاص، لكن لا لصدق تلف المبيع، بل لأنّه ليس هناك شي‌ء له إقباض.
وعلى كلّ حال ففي إلحاقه بالتلف فينفسخ العقد أو بتلف وصف الماليّة فيوجب الخيار كلام، تردّد فيه الشيخ الأنصاري [1]، وظاهر المحقّق الاصفهاني الميل إلى أنّه ليس من تلف المبيع، بل من تلف وصف المبيع- وهو حيثيّة الماليّة- وهو موجب للخيار، فلا محالة يتعقّل الأرش المستوعب، وظاهر قوله عليه السلام:
«كلّ مبيع تلف قبل قبضه» [2] تلف ما هو مبيع بالحمل الشائع، وهو عين المال لا الماليّة، وتلف الماليّة من تلف الوصف [3]).
وذهب السيد الخوئي إلى أنّه لا ربط لهذه الصورة بالمقام أصلًا بداهة أنّ الكلام في الأرش، ومورده- على ما يستفاد من الأخبار- هو أن يكون الشي‌ء معيباً قبل العقد، ولا شبهة أنّ العيب الحادث قبل القبض أو في زمان الخيار خارج عن مورد
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 398- 399.
[2] المستدرك 13: 303، ب 9 من الخيار، ح 1.
[3] حاشية المكاسب 5: 83.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست