responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 79
بها [1]، وهذا كلّه واضح لا كلام فيه بين الفقهاء.
إنّما الكلام في صفات المقوّم، والحكم في صورة اختلاف المقوّمين، وصورة تعذّر التقويم، وغير ذلك، والتفصيل كالتالي:
أ- شروط المقوّم:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّه هل يشترط في المقوّم الذي يرجع إليه في معرفة الأرش ما يشترط في الشهادة من العدالة والتعدّد وغير ذلك أم لا؟ ومردّ ذلك إلى الاختلاف في أنّ التقويم من باب الشهادة أم من باب قول أهل الخبرة.
ظاهر بعض الفقهاء ومنهم الشهيد في الدروس اعتبار شروط الشهادة، حيث قال: «ويشترط في المقوّم العدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتفاع التهمة» [2]).
وعلّق عليه المحقّق النجفي: بأنّه- مع ابتنائه على أنّ التقويم من باب الشهادة- لا يخلو بعضها عن نظر، خصوصاً مع تعذّرها وانحصار المقوّمين في فاقديها [3]).
وممّن ذهب إلى عدم اعتبار تلك الشروط السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب؛ لمنع كون التقويم من باب الشهادة؛ إذ لا فرق بين الخبر والشهادة عنده قدس سره، إلّا باعتبار التعدّد وعدمه، فكلّ مورد يعتبر فيه التعدّد فهو من باب الشهادة، ومقتضى الأصل كفاية الواحد في كلّ مقام، خرج ما خرج؛ وذلك لعموم ما دلّ على حجّية خبر العادل حتى في الموضوعات [4]).
وقسّم الشيخ الأنصاري المقوّم إلى ثلاثة أقسام [5]):
الأوّل: أن يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد، أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعيّن أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر بأنّ هذه‌
[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 403. البيع (الخميني) 5: 136. مصباح الفقاهة 7: 285.
[2] الدروس 3: 288. بل صرّح بذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 336. والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 634. وهو ظاهر السيد الحكيم في المنهاج 2: 57، م 58، حيث أفتى باعتبار التعدّد والعدالة. وكذا السيد الاصفهاني في وسيلة النجاة 1: 407، م 36. وإن قال: «وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد وجه».
[3] جواهر الكلام 23: 290.
[4] حاشية المكاسب 3: 231.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 403.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست