responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 509
للإقرار، فيما إذا ارتاب الحاكم في صحّة عقله واختياره في الإقرار.
قال الشيخ المفيد: «إن ارتاب القاضي بكلام المقرّ وشكّ في صحّة عقله واختياره للإقرار توقّف عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله ...» [1]). ومثله قال الشيخ في النهاية [2] والحلّي في السرائر [3]).
(انظر: إقرار)
الخامس- الاستبراء في العيوب:
والمراد به الاستبراء من العيب الحادث بسبب الجناية حتى يتبيّن السلامة من النقص الوارد عليه.
فقد ذكر بعض الفقهاء في باب القصاص أو الديات أنّ هناك بعض العيوب ينتظر بها إلى أن ينكشف حالها قبل الحكم بالقصاص أو الدية.
ففي المقنعة: «ينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئ حاله بأهل الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتصّ له، لكنّه يحكم على الجاني بالأرش فيما جناه، فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص ...» [4]).
وذكر في دية حلق الشعر أنّه لو كان المقطوع شعر رأس المرأة يستبرئ حاله فإن لم يعد فكالرجل، وإن عاد ففيه مهر نسائها؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال:
«يضرب ضرباً وجيعاً، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ...» [5]، وفي طريقها جهالة، لكنّ المشهور العمل بمضمونها [6]). وتفصيل هذه المسائل في محالّها.
السادس- الاستبراء في الحقوق:
والمراد به طلب تخليص الذمّة ممّا اشتغلت به من حقّ للغير وبراءتها منه.
وهذا تارة يراد منه طلب براءة الذمة
[1] المقنعة: 723.
[2] النهاية: 339.
[3] السرائر 2: 158.
[4] المقنعة: 761.
[5] الوسائل 29: 334، ب 30 من ديات الأعضاء، ح 1.
[6] انظر: المسالك 15: 399. مباني تكملة المنهاج 2: 270.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست