responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 510
ممّا اشتغلت به من خلال الأداء والامتثال، وهذا ممّا لا شكّ في وجوبه شرعاً وعقلًا، من هنا تجدهم يفتون بوجوب أداء الدين، ووجوب ردّ المال المغصوب ونحو ذلك، بل بوجوب الوصيّة على كلّ من له حقّ للَّه أو للناس؛ لوجوب استبراء الذمّة كيف أمكن [1]).
وتارة يراد به طلب الإبراء ممّن له الحقّ، وهذا لا حكم له في حدّ ذاته وبعنوانه، وإنّما هو مباح لا مانع منه شرعاً ولا عقلًا، ولا يترتّب عليه أثر، ولا تحصل براءة الذمّة إلّا بالأداء أو الإبراء أو الإسقاط من قبل من له الحقّ أو العجز أو غير ذلك من المسقطات. نعم، قد يحسن ويستحبّ لمن له الحقّ الإبراء والإحلال لاستحباب التسامح ورجحانه كما هو واضح.
السابع- الاستبراء في الذنوب:
والمراد به طلب براءة الذمّة منها، وهذا تارة يكون المراد به الطلب من اللَّه تبارك وتعالى بأن يغفر له ذنوبه أو يسترها عليه، وهذا يرتبط بوجوب التوبة عن الذنوب والاستغفار منها، وهو واجب بلا إشكال عقلًا وشرعاً.
واخرى يراد به طلب الإبراء من شخص كانت له مظلمة عليه كما لو قذف مؤمناً أو اغتابه أو بهته أو غير ذلك، فيطلب منه أن يُبرئ ذمّته.
وهذا لم يتعرّض له الفقهاء إلّا في بحث الغيبة، وأنّه هل يجب الاستحلال من المغتاب أم لا؟ والظاهر أنّ المشهور عدم وجوب الاستحلال من المغتاب، وإنّما الواجب على المغتاب التوبة والاستغفار لنفسه، وإن كان الأحوط الاستحلال [2]).
وربّما يفصّل بين وصول الغيبة إلى المغتاب فيجب الاستبراء والاستحلال، وبين عدم وصولها فلا يجب، أو بين إمكان الاستحلال فيجب، وبين عدم إمكانه لموت أو بُعد مكان أو استلزام فتنة أو إهانة فلا يجب [3]).
وتفصيل ذلك في محالّه من مصطلح (توبة، استغفار، استحلال).

[1] كشف اللثام 2: 194.
[2] جواهر الكلام 22: 72. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 341. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 483. مصباح الفقاهة 1: 331.
[3] كشف الريبة (رسائل الشهيد الثاني): 321.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست