responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 508
......
- الجواهر ومن تأخّر عنه اعتبر المدار على حصول العلم، وأنّ التحديد بالتغيّر أو الثلاثة أيّام مقدّمة علميّة لذلك كما يشعر به اختلافها في تعليق ذلك؛ إذ منها ما هو على العلم، وآخر على الثلاثة، وثالث على التغيّر، ورابع على اليومين، ونحو ذلك [1]). من هنا جاءت الفتوى في أكثر الرسائل العمليّة بلزوم الانتظار حتى حصول اليقين بالموت [2]، من دون تعرّض إلى شي‌ء من تلك العلامات أو التحديد بالأيّام.
هذا مجمل المسألة. والتفصيل في محالّه من مصطلح (ميّت).
الرابع- الاستبراء في الأهلية:
والمراد به اختبار حال المقرّ ليتبيّن حاله من حيث صحّة عقله أو صوابه وأهليّته‌
[1] ففى الجواهر (4: 25- 26): «وهو [/ كون الثلاثة أقصى مدّة التربّص‌] مبنيّ إمّا على الملازمة بين مضيّها والموت، أو أنّها تحديد شرعي، فلا يقدح احتمال الحياة حينئذٍ، وفي استفادة كلّ منهما من الأخبار نظر ظاهر؛ لمكان انصرافها لما هو الغالب من تحقّق الموت بمضيّها، فالأولى حملها على حصول العلم بذلك كما يشعر به اختلافها في تعليق ذلك؛ إذ منها ما هو على العلم، وآخر على الثلاثة، وثالث على التغيير، ورابع على اليومين، ونحو ذلك، ويؤيّده الإجماعان السابقان [أي إجماع المعتبر والتذكرة على التربّص مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به‌]، والاصول السالمة، فالأولى جعل المدار على العلم، وبه يسقط التعرّض حينئذٍ لأحوال الكسور في تلك الأيّام وجبرها بالموافق والمخالف [كما في كشف الغطاء]».
وفي كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (4: 202): «الظاهر أنّ المراد بالتغيّر [في الروايات‌] تغيّر ريحه أو صفته في بعض أجزائه بحيث يصير إلى صفة لا يكون عليها الحي كالعلامات التي ذكرها الأطبّاء، وعلى أيّ حال فالمعيار العلم بالموت، فالتغيّر مقدّمة علميّة- كما هو ظاهر موثّقة عمار بل رواية ابن أبي حمزة- وكذا تربّص ثلاثة أيّام كما يظهر من موثّقة عمار، ومن رواية عبد الخالق المغيّى فيها الانتظار بالتغيير دون الأيّام».
[2] العروة الوثقى 2: 21. وسيلة النجاة 1: 73، م 3. تحرير الوسيلة 1: 58، م 3. المنهاج (الحكيم) 1: 103، م 1. المنهاج (الخوئي) 1: 73، م 259. الفتاوى الواضحة: 260.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست