responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 504
كما ذكرنا حتى من الشيخ وأتباعه [1]، بل ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى سقوط الاستبراء فيه [2]).
لكن في الحدائق: أنّ العلّة- وهي براءة الرحم- غير مطّردة؛ لوجوب العدّة في مواضع، مع العلم ببراءة الرحم يقيناً كمن طلّقها زوجها مع فراقه لها سنين عديدة والمتوفّى عنها زوجها وإن لم يدخل بها، ونحو ذلك، وأنّ علل الشرع ليست عللًا حقيقيّة يدور المعلول معها وجوداً وعدماً، فاحتمال وجوب الاستبراء على المشتري قائم، والمسألة خالية من النصّ، فالاحتياط فيها مطلوب سيّما مع كونها من مسائل الفروج المطلوب فيها الاحتياط زيادة على غيرها، كما تكاثرت به الأخبار [3]).
ثمّ إنّه قد فرضت المسألة في عبارات بعض الفقهاء على نحو الترتيب بين الطلاق والبيع- يطلّق الزوج ثمّ يبيع السيد- لكن صرّح بعضهم بأنّ الظاهر أنّه غير متعيّن، وأنّه لا فرق بينه وبين العكس، فلو باع السيد ثمّ طلّق الزوج قبل فسخ المشتري فالحكم كما تقدّم [4]).
و- إذا كانت الأمة حاملًا:
إذا انتقلت الأمة وهي حامل يسقط استبراؤها؛ لعدم الفائدة في الاستبراء حينئذٍ المفسّر بترك الوطء حتى يتبيّن حالها [5]؛ لأنّ المفروض أنّ الرحم مشغول بالحمل، فلا يلزم من الوطء اختلاط الأنساب [6]).
وحرمة وطئها إلى أن تضع أو إلى مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام- على الخلاف- ليس من باب الاستبراء [7]).
نعم، لو فسّر الاستبراء بترك الوطء حتى يبرأ رحمها ممّا اشتغل به من ماء أو حمل، أمكن القول بأنّ ترك الوطء
[1] كما أشار إلى ذلك المحقّق النجفي في جواهر الكلام 32: 328. والسيّد اليزدي في العروة الوثقى 6: 159- 160، م 10.
[2] الخلاف 5: 86، م 47. المبسوط 5: 288.
[3] الحدائق 24: 297.
[4] انظر: المسالك 8: 72. الحدائق 24: 297.
[5] انظر: جواهر الكلام 24: 211، و30: 292.
[6] العروة الوثقى 6: 149- 150.
[7] انظر: العروة الوثقى 6: 149- 150. جامع المقاصد 4: 152، حيث قال: «... فإنّ التربّص إلى زمان وضعه لا يعدّ استبراءً في عرف الفقهاء».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست