responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 505
للحامل حينئذٍ حتى تضع أو إلى مضيّ المدّة للاستبراء بهذا المعنى [1]).
هذا، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء؛ لاختلاف الروايات في حكم وطئها حينئذٍ على أقوال، فذهب بعضهم إلى كراهة وطئها، وقال آخرون: يجب الصبر إلى وضع الحمل، وقال ثالث: لا يجوز وطؤها إلى أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيّام، ويجوز بعد ذلك على كراهة، وهناك أقوال وتفصيلات اخرى من شاء الاطّلاع عليها فليراجع المطوّلات الفقهيّة [2]).
وهناك موارد اخرى يسقط فيها الاستبراء تركناه رعاية للاختصار بعد كون المسألة ليست من المسائل المهمّة اليوم؛ لخروجها عن محلّ الابتلاء.
الثالث- الاستبراء في الموت:
ذكر الفقهاء [3] في جملة أحكام الميّت أنّ المحتضر إذا تحقّق موته يستحبّ التعجيل في تجهيزه ودفنه، بلا خلاف في ذلك [4]، بل عليه الإجماع [5]؛ للروايات المستفيضة الآمرة بذلك والناهية عن التأخير [6]، المحمولة على الاستحباب؛ للإجماع [7]، ولظاهر بعضها [8] كالنبوي:
«كرامة الميّت تعجيله»» ).
أمّا إذا اشتبه حاله في الموت وعدمه فلا يستحبّ تعجيله، بل لا يجوز بالإجماع [10] حتى يعلم موته؛ لئلّا يعان على قتل المسلم، ولورود الروايات في ذلك [11] أيضاً:

[1] جواهر الكلام 24: 211.
[2] انظر: المسالك 3: 388، و8: 84- 85. مجمع الفائدة 8: 274- 279. الحدائق 19: 441- 449. جواهر الكلام 30: 292.
[3] الشرائع 1: 36. التحرير 1: 114. البيان: 68.
[4] جامع المقاصد 1: 354. المدارك 2: 58. الحدائق 3: 373. الرياض 2: 142.
[5] المعتبر 1: 262. التذكرة 1: 343. الذكرى 1: 299. جواهر الكلام 4: 23.
[6] كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». السنن الكبرى (البيهقي) 3: 387. وانظر: الوسائل 2: 471، ب 47 من الاحتضار.
[7] جواهر الكلام 4: 23.
[8] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 280.
[9] الوسائل 2: 474، ب 47 من الاحتضار، ح 7.
[10] المعتبر 1: 263. التذكرة 1: 343. جواهر الكلام 4: 24. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 280.
[11] المعتبر 1: 263. جامع المقاصد 1: 353. الروض 1: 257. الحدائق 3: 373.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست