responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 503
الخلاف.
لكن في الجواهر: «لكن قد يقال: إنّ المتيقّن من تقيّدهما [/ النص والفتوى‌] إذا علم حصول وطء محترم لم يتعقّبه حيض، وإلّا فالعلم بالتزويج أو التحليل أو نحو ذلك أعمّ منه، والأصل براءة الذمّة من الاستبراء، مضافاً إلى إطلاق النصّ، وليس في صحيح زرارة ما يصلح للتقييد. نعم، قد يقال: بملاحظة كلامهم في باب النكاح أنّه من المعلوم وجوب العدّة أو الاستبراء لكلّ سبب مزيل للنكاح وإن كان باختيار المشتري الفسخ، فلاحظ وتأمّل» [1]).
هذا في أمة المرأة، وقد وقع الخلاف في إلحاق أمة غير القادر على الوطء- لصغر أو كبر أو جبّ أو عنن أو نحو ذلك- بأمة المرأة في الحكم، نترك تفصيل ذلك رعاية للاختصار، خصوصاً أنّ أصل مسألة الإماء ليست محلّ ابتلاء اليوم [2]).
ه- إذا وجب عليها الاعتداد:
تكفي العدّة عن الاستبراء، فإذا كانت الأمة مزوّجة مدخولًا بها فطلّقها الزوج وجب عليها الاعتداد، ولا يجوز لسيّدها وطؤها إلّا بعد انقضاء العدّة بلا إشكال ولا خلاف، فلا يجب عليه استبراؤها بعد انقضاء العدّة؛ للأصل، وظهور النصوص في جواز وطئها له بعد الفراغ من العدّة، ولحصول الغرض منها وزيادة، فيدخل الأقلّ تحت الأكثر [3]).
وكذا إذا باعها المالك بعد الطلاق يجب عليها إكمال العدّة، ولا يجوز للمشتري وطؤها إلّا بعد إتمامها، وهي كافية عن الاستبراء على المشهور [4]، وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب استبرائها على المشتري زائداً على العدّة؛ لأنّ العدّة والاستبراء حكمان مختلفان، ولكلّ منهما سبب يقتضيه، وتعدّد الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات، إلّا بدليل يوجب التداخل، فإنّه خلاف الأصل [5]).
إلّا أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى التداخل؛ لوجود الدليل المقتضي له، وهو أنّ الغرض من الاستبراء إنّما هو العلم ببراءة الرحم كيف اتّفق؛ ولذا يسقط لو كانت حائضاً، أو كان قد استبرأها البائع، والعدّة أدلّ على ذلك [6]).
ولأنّ وجوب الاستبراء بالبيع إنّما هو من احتمال وطء البائع لفرض وطء المشتري، وكلاهما ممتنع في المقام [7]).
واستدلّ له في الجواهر أيضاً بالأصل، وظهور النصوص في جواز وطئها بعد الفراغ من العدّة [8]، ومثله صاحب العروة [9]).
ثمّ إنّه لازم القول بعدم التداخل عدم الفرق بين السيد والمشتري، مع أنّه لا خلاف في كفاية العدّة بالنسبة إلى السيد
[1] جواهر الكلام 24: 206.
[2] انظر: الروضة 3: 315- 316. المسالك 3: 387. مجمع الفائدة 8: 273. الحدائق 19: 439. جواهر الكلام 24: 206. العروة الوثقى 6: 150، م 6.
[3] انظر: المسالك 9: 313. الحدائق 25: 522. جواهر الكلام 32: 328. العروة الوثقى 6: 159، م 10.
[4] انظر: العروة الوثقى 6: 159، م 10، حيث صرّح بأنّ ذلك هو المشهور.
[5] المبسوط 5: 269- 270. المهذّب 2: 333. السرائر 2: 636.
[6] انظر: المسالك 8: 72. جواهر الكلام 30: 283. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 203.
[7] المسالك 8: 72.
[8] جواهر الكلام 32: 328- 329.
[9] انظر: العروة الوثقى 6: 159، م 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست