responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 452
الغسل أو عدمه» [1]).
وعلى أيّ حال فذلك في أصل الحكم لا في ترتّب الفائدة كما صرّح بذلك بعضهم.
قال الشهيد في الذكرى: «... ولو جوّزه [/ الإنزال‌] أمكن استحباب الاستبراء أخذاً بالاحتياط، أمّا وجوب الغسل بالبلل فلا؛ لأنّ اليقين لا يرفع بالشك» [2]).
وفي الجواهر: «احتمل في الذكرى استحباب الاستبراء مع احتمال خروج المني أخذاً بالاحتياط. ولا بأس به، لكن لا يجب عليه الغسل بخروج البلل منه قطعاً» [3]).
3- الاستبراء من الدم:
المراد من الاستبراء من الدم طلب براءة الرحم منه، ويكون ذلك للطهارة من الحيض أو النفاس عند انقطاع دمهما ظاهراً قبل أقصى المدّة، مع احتمال بقائه في الباطن.
ويرد الاستبراء من الدم في موارد اخرى في الفقه ليس المراد منه فيها طلب البراءة، وإنّما الاستظهار والاختبار لتشخيص الحال ومعرفة نوعيّة الدم كما في استبراء المستحاضة لمعرفة نوعيّة الاستحاضة ومن ثمّ ترتيب وظيفتها، وكما في استبراء من اشتبه عليها الحيض بالعذرة أو القرحة.
والمهمّ بحثه هنا هو الأوّل، وأمّا الثاني فيناسب تفصيله في محالّه من مصطلح (استحاضة) و(حيض).
وتفصيل ذلك حسب الموارد كما يلي:
أ- استبراء الرحم من دم الحيض:
1- الحكم الشرعي:
النصّ والفتوى على أنّ الحائض إذا انقطع عنها الدم في الظاهر واحتملت بقاءه في الباطن مع إمكان الحيضيّة- بأن كان الانقطاع لدون العشرة الذي هو أكثر الحيض- تستبرئ وجوباً بقطنة أو نحوها تدخلها في موضع الدم ثمّ تخرجها، فإن خرجت نقيّة فقد انقطع حيضها وإلّا فلا.

[1] الرياض 1: 303.
[2] الذكرى 2: 234.
[3] جواهر الكلام 3: 112.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست