responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 451
الذخيرة بعموم الروايات ومنع انتفاء الفائدة، حيث قال: «ويرد عليهم عموم الروايات ... من غير تفصيل، وانتفاء الفائدة ممنوع؛ إذ عسى أن ينزل ولم يطّلع عليه، أو احتبس شي‌ء في المجاري؛ لكون الجماع مظنّة نزول الماء» [1]).
واجيب عنه بعدم انصراف النصوص لمثل ذلك بعد تسليم إمكان وقوعه سيّما مع ملاحظة علامات المني [2]).
وبعبارة أوضح: أنّ الروايات وإن كانت مطلقة إلّا أنّ إطلاقها إنّما وقع من حيث معلوميّة الحكم وظهوره، فإنّه لا يخفى على ذي مسكة أنّ المستفاد من الأخبار المذكورة أنّ العلّة في الأمر بالبول هي تنقية المخرج لئلّا يخرج بعد ذلك شي‌ء يوجب إعادة الغسل، ولا يعقل لاستحباب البول بمجرد الإيلاج سيّما مع تيقّن عدم الإنزال وجهٌ وإن شمله إطلاق الأخبار المذكورة.
وأمّا قوله: (عسى أن ينزل ...) ففيه: أنّ الإنزال مقرون بعلامات موجبة للعلم به مثل الشهوة وفتور الجسد والدفق ونحوها، وفرض ما ذكره- مع كونه من النادر الذي لا تبنى عليه الأحكام الشرعيّة- لا يوجب قصر الحكم عليه، فلا يكون ما ذكره من الحكم كلّيّاً، وهو خلاف ظاهر كلامه [3]).
ثمّ إنّ ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في ذلك بين ما إذا تيقّن عدم الإنزال أم جوّزه، بل صرّح بذلك بعضهم [4]).
نعم، احتمل الشهيد في الذكرى استحباب الاستبراء مع احتمال خروج المني أخذاً بالاحتياط [5]).
وفي البيان قطع باستحبابه لمن شكّ في الإنزال بعد الجماع [6]).
وفي كشف الغطاء: «لا يبعد استحباب الاستبراء بمجرّد احتمال الإنزال» [7]).
وكذا السيد في الرياض حيث قال:
«الاستبراء للمنزل أو محتمله مع تعيّن‌
[1] الذخيرة: 58.
[2] جواهر الكلام 3: 112. وانظر: مستمسك العروة 3: 110.
[3] الحدائق 3: 108- 109.
[4] الروض 1: 160.
[5] الذكرى 2: 234.
[6] البيان: 56.
[7] كشف الغطاء 2: 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست