responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 453
وقد ذكر بعض المحقّقين أنّ الوجه في ذلك هو أنّ الحيض وإن كان بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروج إلّا أنّه بحسب البقاء لا يعتبر فيه ذلك، بل وجوده في المجرى والمحلّ كافٍ في تحقّقه، فلا تجب عليها الصلاة ولا تحلّ لها بقيّة المحرّمات إلّا بنقائها ظاهراً وباطناً [1]).
وأمّا كون الاستبراء حينئذٍ على نحو الوجوب فهو ظاهر عبارات القدماء [2]) وصريح المحقّق في المعتبر [3] والعلّامة [4]) والشهيدين [5] ومن تأخّر عنهم، بل نسبه بعضهم إلى الأشهر أو الأكثر [6]، وآخر إلى المشهور [7]، بل في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف [فيه‌] بين الأصحاب [8]، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول عن الاقتصاد للتعبير بلفظ (ينبغي) المشعر بالاستحباب» [9]).
والموجود في الاقتصاد: «... ينبغي أن تستبرئ نفسها» [10]). وهو ظاهر في الاستحباب، وفي الرياض: «ولأجله احتمل الخلاف» [11]).
إلّا أنّ ضعفه يعرف من مخالفته لظاهر الأمر لها بالاستبراء في الأخبار المعتضد
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 283- 284.
[2] لم يصرّح أكثر القدماء بالوجوب وإنّما عبّروا بما ظاهره ذلك، ففي الهداية (99): «إذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ...». ونحوه في المقنعة: 55. والشرائع 1: 30. وفي النهاية (26): «إذا انقطع الدم عن المرأة ولم تعلم أ هي بعد حائض أم لا فلتدخل قطنة ...». وفي المبسوط (1: 44): «أدخلت قطنة ...». وفي المراسم (43): «فلتستبرئ بقطنة». وفي الوسيلة (58): «استبرأت بقطنة» ونحو ذلك، ممّا ظاهره الوجوب خصوصاً الأوّل.
[3] المعتبر 1: 240.
[4] انظر: نهاية الإحكام 1: 123. القواعد 1: 217- 218. المنتهى 2: 316- 317. الإرشاد 1: 227. التحرير 1: 105.
[5] انظر: الدروس 1: 97. الذكرى 1: 277. الروض 1: 202. المسالك 1: 61.
[6] انظر: كشف اللثام 2: 124، حيث قال: «يجب عليها كما هو ظاهر الأكثر». الرياض 1: 370، حيث قال: «تستبرئ وجوباً كما عن ظاهر الأكثر ...». مستند الشيعة 2: 460، حيث قال: «وجوباً على الأظهر الأشهر ...».
[7] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 336. مستمسك العروة 3: 257.
[8] الحدائق 3: 191.
[9] جواهر الكلام 3: 189.
[10] الاقتصاد: 382.
[11] الرياض 1: 370.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست