responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 421
بعد ذلك: «والظاهر أنّ أحدهما مغنٍ عن الآخر» [1]).
وفي بعض العبائر استحباب البول والاجتهاد، فإن لم يتأتّ البول فالاجتهاد لا بدّ منه [2]). واقتصر بعضهم على الاستبراء [3]، وغير ذلك [4]).
وقد عرفت أنّه لا دليل على ما عدا الأوّل- وهو الاقتصار على البول- لاختصاص النصوص بالبول، وليس في شي‌ء منها الاستبراء بالخرطات بعد الجنابة.
ولا يبعد كون مراد من جمع بين البول والاجتهاد الاستبراء من البول لا من المني؛ لئلّا تنتقض الطهارة، فهو من آداب البول لا من آداب الغسل حينئذٍ.
وسيأتي الكلام في ترتّب أثر البول على الاستبراء من المني بالخرطات وعدمه في أثر الاستبراء من المني وفائدته.
د- أثر الاستبراء من المني وفائدته:
فائدة الاستبراء من المني عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة المني، فلو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه البلل المزبور فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ؛ لكونه محكوماً عليه بأنّه مني [5]).
دلّت على ذلك جملة من النصوص:
كصحيح محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً» [6]).
وصحيح الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللًا وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال:

[1] المفاتيح 1: 57.
[2] المراسم: 41.
[3] المختصر النافع: 32. المنتهى 2: 206. الإرشاد 1: 226. التحرير 1: 94.
[4] الغنية: 61، حيث قال: «الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المني منه، ثمّ الاستبراء من البول». ومثله في جامع الخلاف والوفاق 1: 68.
[5] انظر: مصباح الفقيه 3: 396- 397. العروة الوثقى 1: 543، م 2. تحرير الوسيلة 1: 38، م 15.
[6] الوسائل 2: 251، ب 36 من الجنابة، ح 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست