responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 422
«ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل» [1]).
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء؟
قال: «يعيد الغسل ...» [2]).
وغير ذلك من الروايات [3]).
وبذلك كلّه ينقطع الأصل [4]).
والظاهر أنّ ذلك في الجملة ممّا لا خلاف فيه إلّا من الشيخ الصدوق في الفقيه فإنّه- بعد روايته صحيح الحلبي الدالّ على وجوب إعادة الغسل- قال: «وروي في حديث آخر: «إن كان قد رأى بللًا ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل». قال مصنّف هذا الكتاب:
إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة» [5]). وكذا في ظاهر المقنع [6]).
ونحوه الكاشاني في المفاتيح [7]، ومال إليه المقدّس الأردبيلي؛ لوجود الأخبار المعارضة الدالّة على نفي الإعادة، وللأصل، وأخبار عدم نقض اليقين بالظنّ، وغير ذلك [8]).
ونوقش بما في الفقيه بأنّ الحديث مرسل غير صالح للمعارضة؛ للمعتبرة من الروايات الدالّة على خلافه، مع أنّ قضيّة التعليل فيه بكونه من الحبائل عدم الوضوء، فالحكم فيه بالوضوء ينافي الحكم بأنّ البلل من الحبائل [9]).

[1] الوسائل 2: 250، ب 36 من الجنابة، ح 1.
[2] الوسائل 2: 252، ب 36 من الجنابة، ح 10.
[3] الوسائل 2: 250، 251، 252، ب 36 من الجنابة، ح 5، 6، 8، 9.
[4] جواهر الكلام 3: 127.
[5] الفقيه 1: 85، ح 188 وذيله.
[6] المقنع: 42.
[7] المفاتيح 1: 57.
[8] مجمع الفائدة 1: 138، حيث قال: «وأمّا إيجاب الغسل على تقدير الاشتباه بالمني مع عدمهما [/ البول والخرطات‌] فهو المذكور في أكثر الكتب، وعليه يدلّ بعض الأخبار بالمفهوم وبعضها بالصريح، ولكن معارض ببعض الأخبار، وأيضاً الأصل ينفيه، وكذا الأخبار التي تدلّ على عدم بطلان اليقين بالظن، وكذا أنّ الشكّ في الحدث لا يوجب الطهارة، وكذا دليل حصر الموجب، وغير ذلك، فحمل الأخبار الاول على ما هو غالب الظن أنّه المني- لترجيح الظاهر على الأصل كما قد يوجد عند تعارضهما، وللجمع- غير بعيد، مع احتمال الاستحباب سيّما مع عدم الظنّ الغالب».
[9] انظر: جواهر الكلام 3: 127. مستمسك العروة 3: 119. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست